المنشورات

محاكمة

1 - التعريف:
المُحاكَمَة في اللغةُ: المخاصمة إلى الحاكِمِ ، واحْتَكَمُوا إِلى الحاكِمِ وتَحاكَمُوا بمعنى(1).
وهي في اصطلاح الفقهاء المحاكمة : هي المخاصمة لدى القاضي.
والمحاكمة في الاصطلاح الجنائي: هي إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يستحقه من عقوبة.
2 - علنية المحاكمة:
نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات على علنية المحاكمة على النحو التالي: جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة، استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن ، أو محافظة على الآداب العامة ، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
3 - ضوابط جلسة المحاكمة الوارد في نظام الإجراءات:
بين نظام الإجراءات الجزائية ضوابط جلسات المحاكم على النحو التالي:
1 - يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة ووقت انعقادهاوأسماء الخصوم الحاضرين والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة من شهادة وغيرها وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة.(م/156)
2 - يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة ، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها ، وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي ، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره. (م/157 ) 

3 - يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات.(م/158)
4 - لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى ، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى ، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك. ( م/159 )
5 - للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت، ويُبَلِّغ المتهم بذلك. ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشان هذا التعديل وفقاً للنظام. ( م/160 )
6 - توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة ، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك. ( م/161)
7 - إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت انه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً. ( م/162 )
8 - إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وإن تستجوب المتهم تفصيلاً بشان تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الأخر وأدلته. (م/163)
9 - لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وإن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه. ( م/164 )
10 - للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله. كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة. ( م/165 ) 













مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید