المنشورات
مرافعات
1 - التعريف:
المرافعات في اللغة جمع مفرده مرافعة: أي محاكمة، قال ابن منظور: ورافَعْتُ فلاناً إِلى الحاكم وتَرافَعْنا إِليه ورفَعه إِلى الحَكَمِ رَفْعاً ورُفْعاناً ورِفْعاناً: قرّبه منه وقَدَّمه إِليه لُيحَاكِمَه(1).
وفي الاصطلاح: لم يذكر الفقهاء تعريفا للفظ المرافعات لأنهم يطلقون عليها لفظ التحاكم إلى القاضي.
وفي القانون: المرافعة هي عرض ما تتضمنه الدعوى من وقائع تتصل من قريب أو من بعيد بكل التفاصيل المتعلقة بها(2).
2 - من له حق رفع الدعوى:
رفع الدعوى الصحيحة حق لكل شخص، وقد وردت في نظامي المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية ، بعض الضوابط المتعلقة برفع الدعوى الجزائية على النحو التالي:
أ - رفع الدعوى الجزائية العامة:
1 - تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.( إجراءات/16)
2 - تقام الدعاوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفعها. (إجراءات/18 )
3 - تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة. (مرافعات/5)
ب - رفع الدعوى الجزائية الخاصة:
1 - للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. (إجراءات/17)
2 - لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من نائبه أو وارثه. ( إجراءات/18 )
3 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه له. ( إجراءات/68)
4 - كل من له مصلحة قائمة مشروعة في الدعوى، وتكفي المصلحة المحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله. ( مرافعات/4).
3 - أنظمة المرافعات في المملكة العربية السعودية:
صدر أول نظام للمرافعات الشرعية بتاريخ 11/2/1355هـ ثم ألغي بنظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المتوج بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ .
ثم صدر نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1/3/1410هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 في 6/1/1410هـ وقبل البدء في العمل به ألغي بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 21/3/1411هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (58) في 19/3/1411هـ، واستمر العمل بنظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم م/ 21 في 20/5/1421هـ المتضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (115) في 14/5/1421هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية الذي يضم مائتين وستاً وستين مادة موزعة على خمسة عشر باباً.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
1 فبراير 2025
تعليقات (0)