المنشورات
مستأمن
1 - التعريف:
المستأمِن في اللغة: بكسر الميم. هو طالب الأمان، تقول: اسْتَأْمَنني فلانٌ فآمَنْتُه أُومِنُهُ إِيماناً. واسْتأْمَنَ إِليه: دخل في أَمانِه ، وقد أَمَّنَه وآمَنَه(1).
وفي الاصطلاح: المستأمن هو: الكافر الذي دخل دار المسلمين بأمان منهم(2).
2 - أصناف المستأمنين:
قال ابن القيم: ( وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام: رسل ؛ وتجار ؛ ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ؛ وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية وإن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان)(3).
3 - ارتكاب المستأمن للجريمة هل ينتقض به العهد؟
اختلفت أراء الفقهاء في المستأمن إذا دخل دارنا بأمان فقتل مسلما عمدا أو خطأ أو قطع الطريق , أو تجسس أخبار المسلمين ؛ فبعث بها إلى المشركين أو زنى بمسلمة أو ذمية كرها , أو سرق. فعند الحنفية لا يكون هذا ناقضا لأمانه(4).
وعند المالكية ينتقض العهد بقتال المسلمين، والتجسس على عوراتهم، وبما يستكره عليه المسلمين، كالاغتصاب، ونحو ذلك(5).
والأصح عند الشافعية أنه إن شُرط انتقاض العهد بها انتقض , وإلا فلا(6).
والصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه ينتقض العهد بذلك(7).
4 - إقامة الحد على المستأمن:
الأصل عند فقهاء الحنفية أن الحدود تقام على المستأمن, إلا حد القذف فيقام عليه باتفاق فقهاء الحنفية؛ وفي حد الزنى تفصيل عندهم(1). وذهب المالكية: إلى أن الكافر سواء كان ذميا أو مستأمنا يقام عليه حد القذف والسرقة والقتل؛ أما الزنا فإنه يؤدب فيه فقط ولا يقام عليه الحد إلا إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد؛ وكذلك لو ارتكب جريمة اللواط فإنه يرجم؛ ولا حد عليه في شرب الخمر لكنه يؤدب بمجاهرته(2).
وعند الشافعية: لا يقام على المستأمن حد الزنى على المشهور، لكنه يحد في القذف، والسرقة(3). وعند الحنابلة: يقام على المستأمن حد السرقة، وحد القذف، ولا يُحد بشربه للمسكر لأنه يعتقد حله وذلك شبهة يدرأ بها الحد، أما زنا المستأمن فإن الواجب في حقه القتل لأنه نقض للعهد(4).
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
1 فبراير 2025
تعليقات (0)