المنشورات
مظاهرة
1 - التعريف:
المُظَاهَرَةُ: في اللغة :المعاونة، والتَظَاهُرُ: التعاون، والظَّهيرُ: المُعينُ، وتظاهروا : تجمعوا ليعلنوا رضاهم أو سخطهم عن أمر يهمهم.وقد عرفها مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنها : إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة جماعية(1).
وحقيقة المظاهرة هي: حالة من التجمهر يعمد إليها فئة من الناس للتعبير عن وجهة نظر معينة ، أو المطالبة بأمر من الأمور ، وتكون في الغالب مصحوبة بترديد الأهازيج ورفع الأصوات والشعارات ، وينتج عنها تعطيل لحركة المرور ، وإفساد لبعض الأموال العامة والممتلكات.
2 - حكم المظاهرة في الإسلام:
المظاهرة بمعناها الشرعي الصحيح الذي هو المعاونة والمناصرة إذا كانت على أمر مشروع كالتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعاون على نصرة المظلوم ودفع الظلم ، فهي من هذا المنطلق تكون جائزة بل مأمور بها شرعاً قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة آية 2] وقال صلى الله عليه وسلم: (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال : تأخذ فوق يديه ) (2).
أما ما يفعله بعض الناس اليوم من تجمهر واعتصام وتصفيق وإحداث أصوات وأهازيج فهذا العمل ليس له أصل في الإسلام ؛ وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم هذا النوع من المظاهرات ، فأجاب قائلاً : ( ديننا ليس دين فوضى ديننا دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها ، ودين الإسلام دين هدوء ورحمة ودين انضباط لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية ، والمظاهرات تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال ، فلا تجوز هذه الأمور ) (1).
3 - من أضرار المظاهرات:
المضار الناتجة عن المظاهرات الغوغائية كثيرة ومن أبرزها:
1- ظلم الآخرين كسد الطريق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على ممتلكات الناس وتحطيم المحلات التجارية ونهبها أو إحراقها وإتلاف المرافق العامة ونحو ذلك من المحرمات.
2- استخدام أنواع السباب والشتائم التي لا تجوز شرعاً.
3- خروج النساء متبرجات واختلاطهن بالرجال أثناء المظاهرة.
4- التشبه بالكفار بشيء من خصائصهم من لباس أو إشارة يضعها أو يرتديها المتظاهرون أثناء القيام بالمظاهرة.
4 - ما يجب اتخاذه حيال المتظاهرين:
إذا قام المتظاهرون بإحداث فوضى ، وإتلاف للممتلكات والمرافق العامة ، وإحداث اختلاط بين الجنسين ، وجب على الإمام منعهم وإحالتهم إلى المحكمة للنظر في معاقبتهم نظير ما أحدثوه من فوضى ، وإخلال بالأمن وإزعاج للآخرين، وتغريمهم قيمة ما أتلفوا من ممتلكات عامة وخاصة ، وواجب القضاة عدم التساهل مع هؤلاء الفئة من الناس ، فيجب زجرهم وتعزيرهم تعزيراً بليغاً.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
1 فبراير 2025
تعليقات (0)