المنشورات

يقين

1 - التعريف:
اليَقِينُ في اللغة: العِلْم وإِزاحة الشك وتحقيقُ الأَمر، وقد أَيْقَنَ يُوقِنُ إِيقاناً، فهو مُوقِنٌ، ويَقِنَ يَيْقَنُ يَقَناً، فهو يَقِنٌ(1).
واصطلاحا: هو حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه(2). وعرف: بأنه العلم القاطع بوجود واقعة ما أو عدم وجودها وهذا اليقين واحد وليس له درجات(3).
2 - قاعدة : اليقين لا يزال بالشك:
هذه القاعدة أوردها السيوطي رحمه الله، قاعدة ثانية بعد قاعدة ( الأمور بمقاصدها) وعدها من القواعد الخمس التي ذكر أنها ترجع إليها جميع مسائل الفقه ؛ واستدل لها بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه, أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } (4) . وبما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: { لا ينصرف حتى يسمع صوتا , أو يجد ريحا } (5).
ثم قال - السيوطي - اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه , والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر, ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكني أسوق منها جملة صالحة، فأقول: يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد. ثم أورد تحت هذه القاعدة ثمان قواعد نذكر منها باختصار ما يناسب بحثنا:
1 - قاعدة : الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ومن فروع هذه القاعدة: ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفا , فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء , فأقام زيد بينة أن عمرواً أقر له بألف مطلقا , لم يثبت بهذه البينة شيء ; لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه , وقامت البينة بإبرائه , فلا نشغل ذمته بالاحتمال.
ومنها : لو زوج الأب ابنته , معتقدا بكارتها , فشهد أربع نسوة بثبوتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو ظفر , والأصل البكارة.
2 - قاعدة : الأصل براءة الذمة:
ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد, ما لم يعتضد بآخر , أو يمين المدعي, ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه , لموافقته الأصل.
وفي ذلك فروع منها: اختلفا في قيمة المتلف , حيث تجب قيمته على متلفه, كالمستعير , والمستام , والغاصب , والمودع المتعدي فالقول قول الغارم , لأن الأصل براءة ذمته مما زاد .
ومنها: إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل, لا يقضى بمجرد نكوله, لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي.
ومنها: لو قال الجاني هكذا أوضحت , وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما , صُدِّق الجاني لأن الأصل براءة ذمته.
3 - قاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة.
ومن الفروع المندرجة تحتها: لو أقر له بألف، ثم أقر له بألف في يوم آخر, لزمه ألف فقط، أو بأكثر دخل الأقل في الأكثر.
4 - قاعدة : من شك هل فعل شيئا أولا ؟ فالأصل أنه لم يفعله.
ويدخل فيها قاعدة أخرى : من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن , اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين..
5 - قاعدة: الأصل العدم.
فيها فروع منها: القول قول نافي الوطء غالبا ; لأن الأصل العدم.
ومنها: لو اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال , فالمصدق الجاني ; لأن الأصل عدم المضي.
6 - قاعدة : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. 

ومن فروعها: لو أن شخصاً ضرب بطن حامل إمرأة فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات, فلا ضمان ; لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر.
ومنها : لو أن شخصاً ضرب يد شخص آخر فتورمت وسقطت بعد أيام , وجب القصاص.
7 - قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم.
فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة , غلبت الحرمة , ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه , وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات , رخصة من الله كما صرح به الخطابي لئلا ينسد باب النكاح عليه(1). 














مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427

تعليقات (8)

مستخدم (2025-03-02 13:00:07)

555

مستخدم (2025-03-02 13:00:05)

555

مستخدم (2025-03-02 12:59:51)

555

مستخدم (2025-03-02 12:57:31)

555

مستخدم (2025-03-02 12:42:01)

555

مستخدم (2025-03-02 12:40:56)

555

مستخدم (2025-03-02 12:40:43)

555

مستخدم (2025-03-02 12:40:36)

555

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید