المنشورات
يمين
1 - التعريف:
اليَمِينُ: القَسَمُ، والجمع أَيْمُنٌ وأَيْمَانٌ؛ يقال سمِّي بذلك لأنَّهم كانوا إذا تحالَفُوا ضَرَبَ كلُّ امرىءٍ منهم يَمِينَهُ على يَمِينِ صاحبه(1).
وفي الاصطلاح: اليمين هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، لتأكيد أمر أو نفيه.
2 - أنواع اليمين:
أ - اليمين المشروعة : هي اليمين بالله تعالى اسمه(2).
ب - اليمين الفاجرة : وهي اليمين الكاذبة(3).
ج - اليمين اللغو : هي ما لا يكون عن قصد الحلف وإنما جرى على اللسان من غير إرادة الحلف(4).
د - اليمين المردودة: هي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها هو أو القاضي(5).
هـ - اليمين الغموس : وهي التي يحلف بها كاذباً , عالماً بكذبه(6).
و - اليمين المغلظة: هي اليمين التي غلظت بالزمان , والمكان , وزيادة الأسماء والصفات , وبحضور جمع , وبالتكرار(7).
ز - اليمين المعقودة : هي اليمين على أمر في المستقبل نفياً أو إثباتاً نحو قوله والله لا أفعل كذا وكذا وقوله والله لأفعلن كذا(8).
3 - اليمين المشروعة:
اليمين المشروعة هي التي تكون بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ولا تنعقد اليمين بغير ذلك، بل اليمين بغير ما ذكر شرك بالله تعالى ؛ دليل ذلك، ما رواه الشيخان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال : { ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } (9).
وعنه - أيضا - من رواية ابن ماجة بسند حسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { لا تحلفوا بآبائكم ؛ من حُلف له بالله فليُصَدِّق ؛ ومن حُلِف له بالله فلْيَرْضَ؛ ومن لم يرض فليس من الله } (1).
وجاء في المغني(2): ( واليمين التي يبرأ بها المطلوب , هي اليمين بالله , وإن كان الحالف كافراً ؛ وجملته , أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب , هي اليمين بالله تعالى. في قول عامة أهل العلم , إلا أن مالكا أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو, وإن استحلف حاكم بالله , أجزأ. قال ابن المنذر: هذا أحب إلي; لأن ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا , فقال له: { قل: والله الذي لا إله إلا هو , ماله عندك شيء } رواه أبو داود(3) ).
4 - تحليف المتهم اليمين:
الاتهام المراد الاستحلاف عليه إما أن يكون متعلقاً بحق من حقوق الله تعالى ؛ وإما أن يكون متعلقا بحق من حقوق الناس.
فإن كان المستحلف عليه يتعلق بحق من حقوق الله، فلا يجوز تحليف المتهم فيه اليمين، سواء كان هذا الحق مالياً كالكفارات المالية، والنذور المالية، أو غير مالي كالحدود، والتعزيرات ونحوها. وإن كان المستحلف عليه يتعلق بحق من حقوق العباد، فاليمين فيه جائزة، سواء كان هذا الحق مالياً أو غير مالي.
مصادر و المراجع :
١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي
الطبعة: الثانية 1427
1 فبراير 2025
تعليقات (8)
555
555
555
555
555
555
555
555