- الاتّفاقيّة هي التي حكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدّم لا لعلاقة بينهما موجبة لذلك بل بمجرّد صدقهما، كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. وقد يقال إنّها هي التي يحكم فيها بصدق التالي فقط ويجوز أن يكون المقدّم فيها صادقا أو كاذبا. وتسمّى بهذا المعنى اتفاقيّة عامّة، والمعنى الأول اتفاقيّة خاصّة للعموم والخصوص بينهما فإنّه متى صدق المقدّم صدق التالي ولا ينعكس (جر، ت، 7، 3)
مصادر و المراجع :
١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)
عدد الأجزاء: 1
الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
الطبعة: الأولى/ 1998 م
تعليقات (0)