- إنّ الواجب واجب أن يكون واجبا، والممكن واجب أن يكون ممكنا، والممتنع واجب أن يكون ممتنعا. فالوجوب صورة الجميع، لأنّه نعت للعلّة الأولى (تو، م، 212، 17) - إنّ الوجوب أيضا له أمران: أحدهما كونه مستحقّا للوجود من ذاته. والثاني عدم توقّفه في وجوده على الغير (ر، م، 114، 14) - إنّ الوجوب أمر ثبوتي ليس بخارج عن الماهيّة (ر، ل، 84، 15) - الوجوب أشرف من الإمكان (ر، ل، 105، 18) - معنى الوجوب عدم صلاحية العدم أصلا، ومعنى الامتناع عدم صلاحية الوجود أصلا، ومعنى الإمكان صلاحية كليهما في الجملة (ط، ت، 114، 7) - الإمكان والوجوب لا تحقّق لهما في الخارج، بل هما اعتباريان عقليان (ط، ت، 144، 12)
وجوب بالذات
- إنّ الوجوب بالذات يمتنع أن يكون خارجا عن الماهيّة؛ أما الوجوب بالغير فهو تبع لوجوب العلّة (ر، م، 122، 18)
وجوب ذاتي
- لا معنى للوجوب الذاتي، إلّا كون الشيء بحيث لا يحتاج في وجوده إلى شيء أصلا (ط، ت، 168، 2)
وجوب عقلي
- الوجوب العقليّ ما لزم صدوره عن الفاعل بحيث لا يتمكّن من الترك بناء على استلزامه محالا (جر، ت، 270، 15)
وجوب الوجود
- وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد وإلّا لكان معلوما (ف، ف، 4، 13) - وجوب الوجود لا ينقسم بأجزاء القوام مقداريّا كان أو معنويّا، وإلّا لكان كل جزء من أجزائه:
إما واجب الوجود فكثر واجب الوجود. وإما غير واجب الوجود وهي أقدم بالذات من الجملة فتكون الجملة أبعد من الوجود (ف، ف، 4، 15) - لا يجوز أن يكون وجوب الوجود مشتركا فيه (س، ن، 230، 17) - وجوب الوجود غير نفس الوجود (غ، ت، 90، 10) - إنّ وجوب الوجود يحمل على اللّه تعالى بالاشتقاق، حملا صحيحا مفيدا (ط، ت، 168، 10) - وجوب الوجود عبارة عن انتفاء الحاجة إلى العلّة (ط، ت، 172، 1)
وجوب الوجود بالذات
- وجوب الوجود بالذات لا ينقسم بالفصول ولو كان لكان الفصل مقوّما له بوجود أو كان داخلا في ماهيّته إذ ماهيّته الوجود نفسه (ف، ف، 4، 11)
مصادر و المراجع :
١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)
عدد الأجزاء: 1
الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
الطبعة: الأولى/ 1998 م
تعليقات (0)