المنشورات
(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144)
قَوْلُهُ تَعَالَى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) : فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ صِفَةً لِرَسُولٍ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي رَسُولٍ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «رُسُلٌ» نَكِرَةٌ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْمَعْرِفَةِ، وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِخَلَتْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الرُّسُلِ. أَفَإِنْ مَاتَ الْهَمْزَةُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ فِي مَوْضِعِهَا، وَالْفَاءُ تَدُلُّ عَلَى تَعَلُّقِ الشَّرْطِ بِمَا قَبْلَهُ، وَقَالَ يُونُسُ: الْهَمْزَةُ فِي مِثْلِ هَذَا حَقُّهَا أَنْ تَدْخُلَ عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ تَقْدِيرُهُ: أَتَنْقَلِبُونَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ إِنْ مَاتَ ; لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّنْبِيهُ أَوِ التَّوْبِيخُ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ الْمَشْرُوطِ، وَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ الْحَقُّ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّكَ لَوْ قَدَّمْتَ الْجَوَابَ لَمْ يَكُنْ لِلْفَاءِ وَجْهٌ ; إِذْ لَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ أَتَزُورُنِي فَإِنْ زُرْتُكَ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ: (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ) [الْأَنْبِيَاءِ: 34] وَالثَّانِي: أَنَّ الْهَمْزَةَ لَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، وَإِنْ لَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، وَقَدْ وَقَعَا فِي مَوْضِعِهِمَا، وَالْمَعْنَى يَتِمُّ بِدُخُولِ الْهَمْزَةِ عَلَى جُمْلَةِ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ ; لِأَنَّهُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ.
(عَلَى أَعْقَابِكُمْ) : حَالٌ ; أَيْ رَاجِعِينَ.
مصادر و المراجع :
١-التبيان في إعراب القرآن
المؤلف : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (المتوفى
: 616هـ)
11 ديسمبر 2023
تعليقات (0)