المنشورات
بِيرَة
هي الجعة. «العقد الفريد» ج 3 ص 131: أسماء بعض الخمور المتخذة من الشعير والذرة الخ. وفي ص 410 منه: الخمور وأنواعها, وما هو حِل منها, وما هو حرام. قال بعض الناس: نبيذ التمر حلّ وليس بخمر, واحتجوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «فما انتُزع بالماء فهو حلال, وما انتزع بغير الماء فهو حرام». قال ابن قتيبة: وقال آخرون: هو خمر حرام كله. وهذا هو القول عندي, لأن تحريم الخمر نزل وجمهور الناس مختلفة, وكلها يقع عليها هذا الاسم في ذلك الوقت.
وذكر أن أبا موسى قال: خمر المدينة من البُسر والتمَّر, وخمر أهل فارس من العنب, وخمر أهل اليمن من البِتْع وهو نبيد العسل, وخمر الحبشة السَّكُرْكَة وهي من الذرة, وخمر التمر يقال له: البِتْع والفَضيخ.
وذكر أن عمر قال: الخمر من خمسة أشياء: من البُر والشعير والتمر والزبيب والعسل. والخمر ما خامر العقل. ولأهل اليمن أيضا شراب من الشعير يقال له: المِزْر. وزعم ها هنا أبن قتيبة أن هذه الأشربة كلها خمر. وقال: هذا هو القول عندي, وقد تقدم له في صدر الكتاب أن النبيذ لا يسمى نبيذا حتى يشتد ويسكر كثيره, كما أنّ عصير العنب لا يسمى خمراً حتى يشتد. وأن صدر هذه الأمة والأئمة في الدين لم يختلفوا في شيء كاختلافهم في النبيذ وكيفيته, ثم قال فيما حكم به بين الفريقين: إن الذين ذهبوا إلى تحريمه كله ولم يفرقوا بين الخمر وبين نبيذ التمر وبين ما طُبخ وبين ما نقع, فإنهم غلوا في القول جدا, ونحلوا قوما من أصحاب رسول الله عليه وسلم البدَريّين وقوما من خيار التابعين, وأئمة من السلف المتقدمين شرب الخمر وزيّنوا ذلك بأن قالوا: شربوها على التأويل. وغلطوا في ذلك فاتهموا القوم ولم يتهموا نظرهم, ونحلوهم الخطأ وبرءوا أنفسهم منه. فعجبت منه كيف يعيب هذا المذهب ثم يتقلده, ويطعن على قائله, ثم يقول به, إلا أني نظرت في كتابه فرأيته قد طال جِدّاً فأحسبه أُنِسي في آخره ما ذهب إليه أوّله. والقول الأوّل من قوله هو المذهب الصحيح الذي تأنس إليه القلوب وتقبله العقول لا قوله الآخر الذي غلط فيه.
احتجاج المحرّمين لقليل النبيذ وكثيره: ذهبوا جميعا إلى أن ما أسكر كثيره من الشراب فقليله حرام كتحريم الخمر. وقال بعضهم: بل هو الخمر بعينها ولم يفرقوا بين ما طُبخ وبين ما نُقِع, وقضوا عليه كله أنه حرام. وذهبوا من الأثر إلى حديث رواه عبد الله بن قتيبة عن محمد بن خالد ابن خِداش عن أبيه عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مُسكِر حرام وكل مسكر خمر». وحديث رواه ابن قتيبة, عن إسحق ابن راهويه, عن المعتمر بن سليمان, عن ميمون بن مهدي, عن أبي عثمان الأنصاري, عن القاسم, عن عائشة, أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر حرام, وما أسكر منه الفَرْق فالحَسوة منه حرام». والفرق ستة عشر رطلا. وللعرب أربعة مكاييل مشهورة أصغرها المُدّ, وهو رطل وثلث في قول الحجازيين ورطلان في قول العراقيين الخ.
«شرح كفاية المتحفظ» ص 466: الجعة: نبيذ الشعير, وترادف البيرة. «علم الدين» ج 4 ص 1472: البيرة المتخذة من نبيذ الشعير والحنطة. في القاموس: «المِزر: نبيذ الذرة والشعير». المجموع رقم 290 مجاميع ص 331: الجعة نبيذ الشعير. وفي ص 360 منه عمل البيرة من الذرة في السودان. فقه اللغة (طبع اليسوعيين) ص 276: أنواع الخمور, ومنها ما يتعلّق بالبيرة. جاء بجريدة الأهرام 9 أغسطس سنة 1919 م الموافق 12 ذي القعدة سنة 1337 هـ مقال تحت عنوان: «مستقبل الذرة السودانية في بلاد الإنكليز»: نشرت في تقرير المعهد الإمبراطوري البريطاني في بلاد الإنكليز نتائج تجارب خاصة بالذرة السودانية من الوجهة التجارية دلت على أن الذرة يمكن تحويلها إلى خميرة لصنع البيرا كالشعير وإن كانت دونه قليلا, وتُحوّل أيضا إلى حبوب معطّرة ملونة وذلك في صنع البيرا السوداء. كما أنه يمكن استخراج المادة السكرية التي تدخل في صنع البيرا أيضا, وكذلك يمكن استخراج المواد النشوية التي تمزج مع أصناف البيرا المختلفة على طرق شتى.
ولما كانت هذه التجارب قد دلت على فائدة الذرة في صنع البيرا, بقى أمر الكُلفة. فإذا كانت أسعار الذرة السودانية في بلاد الإنكليز دون أسعار الشعير والذرة الصفراء, زاد الطلب عليها.
أما واردات الذرة إلى بلاد الإنكليز فنقدر من مائتي ألف طن إلى ثلاثمائة ألف طن في العام, لا يرد منها من السودان إلا جزء صغير لا يذكر. وعلّقت السودان على ذلك فقالت: إن تجار السودان إذا عرفوا كيف يسابقون غيرهم إلى تموين انكلترا بحاجتها كان للقطر السوداني فائدة كبيرة من وراء ذلك, خصوصا وأن باب الإصدار إلى مصر يقفل أمامهم بعد سفر الجيش من القُطر المصري, أو يقلّ الطلب على الذرة السودانية كثيرا في مصر.
مصادر و المراجع :
١- معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية
المؤلف: أحمد بن
إسماعيل بن محمد تيمور (المتوفى: 1348 هـ)
4 يناير 2024
تعليقات (0)