المنشورات

الإبَاحَة

في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء: أي أحللته لك والمباح خلاف المحظور. قال في «البدر المنير» : باح الشيء بوحا- من باب قال، ظهر ويتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، وبالهمزة فيقال: أباحه، وأباح الرّجل ماله: أذن في الأخذ منه والتّرك، وجعله مطلق الطّرفين، واستباحه الناس:
أقدموا عليه.
ولقد أبحنا ما حميت ... ولا مبيح لما حمينا
وشرعا:
قال الجرجاني: الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.
قال عبد الله الشنقيطى: الخطاب المسوي بين فعل شيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم، والمأكل، والمشرب المباحة.
قال زكريا الأنصاري: المقتضى فعلا غير جازم بنهي غير مقصود.
قال الفتوحى: ما خلا من مدح وذم.
وقد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر فشمل الفرض، والإيجاب، والندب.
قال الزركشي: والإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، والخلاف لفظي، متوقف على تفسير المباح، إن عرفه بنفي الحرج، وهو اصطلاح الأقدمين، فنفى الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع.
ومن فسّره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيّا.
قال الفهري: والصّحيح أنها خطاب تسوية، فهو حكم شرعي، إذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده وغيره من الحكم على الشرع، ورفع الإباحة نسخ.
قال محمد أمين الشنقيطى: الإباحة عند أهل الأصول قسمان:
الأولى: إباحة شرعية: أي عرفت من قبيل الشّرع كإباحة الجماع في ليالي شهر رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى:
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّياامِ الرَّفَثُ إِلى نِساائِكُمْ.
[سورة البقرة، الآية 187] الثانية: إباحة عقلية: وهي تسمى في الاصطلاح: البراءة الأصلية، وهي بعينها استصحاب اللّوم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين: أنّ رفع الإباحة الشّرعية يسمّى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان، وجعل الطّعام بدلا عن الصّوم المنصوص في قوله:.
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. [سورة البقرة، الآية 185] وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيّا، بل عقليّا، ولذا لم يكن تحريم الرّبا ناسخا لإباحته في أوّل الإسلام، لأنها إباحة عقليّة، أقول: وهذا تحرير نافع جيد.
«معجم المقاييس ص 161، والمصباح المنير ص 65 (علمية) ، والتعريفات ص 3، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 27، والبحر المحيط 1/ 318، وشرح الكوكب المنير ص 130، ومنيرية غاية الوصول ص 10، ونشر البنود 1/ 24، ومذكرة أصول الفقه لمحمد أمين الشنقيطى ص 17، 18، وتبيين الحقائق للزيلعي 6/ 10، الأميرية سنة (1315 هـ‍) ، والواضح في أصول الفقه للأشقر ص 33» .
 

مصادر و المراجع :

١-  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید