المنشورات

الإجارة

في اصطلاح الفقهاء:
الحنفية:
قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى.
قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.
المالكية:
قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.
الشافعية:
قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.
قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، وهو مال.
الحنابلة:
قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض. قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.
«المفردات ص 10، 11، ودستور العلماء 1/ 38، والتعريفات ص 5، وفتح الرحيم 3/ 17، وفتح المعين ص 80، وفتح الوهاب 1/ 246، والتوقيف ص 35، والروض المربع ص 303، والمطلع ص 234، والمعاملات المالية 1/ 87» .
 

مصادر و المراجع :

١-  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید