المنشورات
الإحصان
العفة والتحرز من الوقوع في الحرام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنااتِ. [سورة النور، الآية 4] .
والتزويج كما في قوله تعالى:. فَإِذاا أُحْصِنَّ.
[سورة النساء، الآية 25] والحرية كما في قوله تعالى:. نِصْفُ ماا عَلَى الْمُحْصَنااتِ مِنَ الْعَذاابِ. [سورة النساء، الآية 25] . والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى:. مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُساافِحِينَ. [سورة النساء، الآية 24] .
قال أبو البقاء: الإحصان عبارة عن إجماع سبعة أشياء: البلوغ، والعقل، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول، والإسلام، وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان والإسلام.
وعند الشافعية: الإسلام ليس بشرط للإحصان، وكذا عند أبى يوسف.
قال في «دستور العلماء» : وهذا إحصان الرّجم، وأما إحصان حدّ القذف كون المقذوف عاقلا، بالغا، حرّا، مسلما، عفيفا عن زنى شرعي.
قال الزرقانى: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال تفسيرا لقوله تعالى:. وَالْمُحْصَنااتُ مِنَ النِّسااءِ. [سورة النساء، الآية 24] ، أولات الأزواج، لأنهن أحصنّ فروجهن بالتزويج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرّم الزّنا. وكذا روى نحوه عن على وابن مسعود- رضى الله عنهما-. فمعنى قوله:. إِلّاا ماا مَلَكَتْ أَيْماانُكُمْ. [سورة النساء، الآية 24] عند ما تملكون عصمتهن بالنكاح وبالشراء: أى يجعل إِلَّا للعطف على قول الكوفيين فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك زنى، واقتصرت طائفة من السلف والخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة، فقوله:. إِلّاا ماا مَلَكَتْ أَيْماانُكُمْ. يعنى منهن لهدم السبي بالنكاح.
وبه قال الأكثر والأئمة الأربعة وهو الصواب والحق، وقيل:
المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهن، فإذا بيعت أمة متزوجة كان ذلك طلاقا وحلّت لمشتريها، فقد خيّر بريرة بعد ما بيعت وعتقت، فلو كان بيعها طلاقها ما خيّرها. قاله أبو عمر ملخصا.
«المفردات ص 121، والكليات ص 75، والتعريفات ص 7، ودستور العلماء 1/ 49، والمغني ص 660» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
19 أبريل 2023
تعليقات (0)