المنشورات
الاختصاص
مصدر اختصصته بالشيء فاختص هو به، ومتى اختص شخص بشيء فقد امتنع على غيره الانتفاع به إلّا بإذن منه.
إذا فالاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير أو إقرار الشخص دون غيره بشيء ما.
فائدة:
والفرق بينه وبين الارتفاق: أنّ الارتفاق تتصور فيه المشاركة في الانتفاع خلافا للاختصاص، كما أنّ الارتفاق تغلب عليه الديمومة، أما الاختصاص فيغلب عليه عدمها.
والاختصاص في القضاء: ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضية، وهو نوعي: إذا اختص بالموضوع، ومحلى: إذا اختص بالمكان.
والاختصاص: أحد الطرق المؤدية إلى إحياء الموات، وهو أعمّ من التملك.
وهو عند الفقهاء: بمعنى الانفراد كذلك، فهم يقولون هذا مما اختص به الرسول صلّى الله عليه وسلّم، أو مما اختصه الله- عزّ وجلّ به-، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة:
إنه اختصّ بها دون غيره، فليس لأحد مزاحمته حتّى يبيع.
قال صاحب «الكليات» : للاختصاص إطلاقان عند الفقهاء:
(أ) فهو يطلق في الأعيان التي لا تقبل التمول كالنجاسات من الكلب، والزيت النجس، والميت ونحوها.
(ب) ويطلق فيما يقبل التمول والتملك من الأعيان إلّا أنه لا يجوز لأحد أن يتملكه لإرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين كالمساجد، والربط، ومقاعد الأسواق، وفضلا عن ذلك، فإن من ملك شيئا لخاصة نفسه مما يجوز له تملكه، فقد اختص به، فالاختصاص أعمّ من التمول.
وعرّفه ابن رجب بقوله: هو عبارة عما يختصّ مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات. أما عند الحنفية: فإنهم يسمونه «حقّا» وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا.
فائدة:
قال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص: أن الملك يتعلّق بالأعيان والمنافع، والاختصاص إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص أوسع.
«المعجم الوسيط 1/ 246، ولسان العرب، وتاج العروس مادة (خصص) ، والكليات ص 590، 907، ومغني المحتاج 2/ 414، والمنثور في القواعد 3/ 434، والفروق للقرافى 3/ 2101، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 316، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 42، وم. م. الاقتصادية ص 42، والملكية للعبادي 1/ 160 وما بعدها، والموسوعة الفقهية 2/ 256» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
19 أبريل 2023
تعليقات (0)