المنشورات
الإعارة
لغة: مصدر أعار، والاسم منه: العارية.
وهي مأخوذة من التعاور وهو التداول والتناوب مع الرد، وقيل: هو من العار، لأن دفعها يورث المذمة والعار، كما قيل في المثل: قيل للعارية: أين تذهبين؟ فقالت: أجلب إلى أهلي مذمة وعارا. ذكره الجوهري. وردّ هذا بأنّه لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة: تعاورنا، والعار: من الياء، لقولهم: عيّرته بكذا. ذكره ابن عبد السلام، ورجحه الرصاع.
وفي اصطلاح الفقهاء:
- عرّفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانا. كذا في «الطلبة والدستور» .
- وعرّفها المالكية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض، كما في «ذخيرة القرافى» . أو: تمليك منفعة موقتة لا بعوض، كما عرّفها ابن عرفة.
- وعرّفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه أو: تمليك المنفعة بغير عوض. كذا في «التوقيف» .
- وعرّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.
فوائد:
- العارية: تطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار.
والاستعارة: طلب الإعارة.- اختلف الفقهاء في الإعارة، هل هي تمليك منفعة بلا عوض أو إباحة منفعة؟
- قال القرافى في «الذخيرة» : العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة:
فالعارية: لتمليك المنافع بغير عوض، وبعوض هو: الإجارة، والرقبى: إعطاء المنفعة لمدة أقصرهما عمرا، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه، والعمرى: تمليك المنفعة مدة عمره، والعمر- بضم العين وفتحها-: البقاء، فهما أخص من العارية، والإفقار: عرية الظهر للركوب، مأخوذ من فقار الظهر، وهي عظام سلسلته، والإسكان: هبة منافع الدّار مدة من الزمن.
هذه أسماء الإرفاق بالمنافع.
وفي «الأعيان» : الهبة: تمليك العين لوارث في مدة الحياة، احترازا من الوصية والصدقة: تمليكها لثواب الآخرة، والمنحة:
هبة لبن الشاة، والعرية: هبة ثمر النخل، والوصية: تمليك بعد الموت، والعطاء: يعم جميع ذلك.
فهذه عشرة أسماء.
«المفردات ص 353، والمصباح المنير ص 437 (علمية) ، وطلبة الطلبة ص 219، ودستور العلماء 1/ 139، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 438، 459، والذخيرة للقرافى 6/ 197، وإعانة الطالبين 3/ 219 (علمية) ، والتوقيف ص 73، والمطلع ص 272» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
21 أبريل 2023
تعليقات (0)