المنشورات

الإعلان

المجاهرة بقصد الشيوع والانتشار.
والإعلان خلاف الكتمان، والتعريف أعمّ من حيث أنه قد يكون سرّا، وقد يكون علانية. قالوا: يستحب إعلان النكاح ولم يقولوا إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه:
أما إعلانه فإعلام الملأ به.
«الموسوعة الفقهية 5/ 261، 174، 12/ 252» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید