المنشورات
الإعلان
المجاهرة بقصد الشيوع والانتشار.
والإعلان خلاف الكتمان، والتعريف أعمّ من حيث أنه قد يكون سرّا، وقد يكون علانية. قالوا: يستحب إعلان النكاح ولم يقولوا إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه:
أما إعلانه فإعلام الملأ به.
«الموسوعة الفقهية 5/ 261، 174، 12/ 252» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
21 أبريل 2023
تعليقات (0)