المنشورات
الإقالة
في اللغة: مصدر أقال وربما قال بغير ألف، وهي لغة قليلة، ومعناه: الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: «أقال الله عثرته» :
إذا رفعه من سقوطه، ومنه الإقالة في البيع، لأنها رفع العقد.
وفي الاصطلاح: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره ليتراضى الطرفان، ومعناه أيضا: عبارة عن الرفع.
وفي الشرع: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لكنهم اختلفوا في اعتبارها فسخا أو عقدا جديدا.
وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث.
والإقالة في البيع: بفضة وإبطاله. وقال الفارسي: معناه: أنك رددت ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك. والأفصح: أقاله إقالة، ويقال: «قال» بغير ألف حكاها أبو عبيد في المصنف، وابن القطاع، والفراء، وقطرب قال: وأهل الحجاز يقولون: قلته فهو مقيول، ومقيل وهو أجود.
والفسخ والرد وأصله الياء، وقال: المبيع يقيله من حدّ ضرب لغة في إقالة يقيله إقالة.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 147، والمصباح المنير مادة (قيل) ، والاختيار 2/ 12، والمطلع للبعلى ص 239، وشرح حدود ابن عرفة ص 379، وطلبة الطلبة ص 296، والتوقيف ص 81» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
21 أبريل 2023
تعليقات (0)