المنشورات

الاكتناز

لغة: إحراز المال في وعاء أو دفنه، وهو مشتق من الكنز، وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها، واكتنازه: يعنى جمعه وإمساكه.
وشرعا: هو المال الذي لم تؤد زكاته ولو لم يكن مدفونا فالادخار أعم في اللغة، والشرع من الاكتناز. وهو أيضا في المصطلح الشرعي: أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى:. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.
[سورة التوبة، الآية 34] فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها وادخارها.
قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد الله أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 77» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید