المنشورات
الإيجاب
لغة: مصدر أوجب، يقال: «أوجب الأمر على الناس إيجابا» : أى ألزمهم به إلزاما، ويقال: «وجب البيع يجب وجوبا» : لزم وثبت، وأوجبه إيجابا: ألزمه إلزاما.
اصطلاحا: الإيجاب «الواجب» المقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما. وعرّف كذلك: بأنه طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء.
الإيجاب: هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين:
لا الوجوب، ولا الواجب، لأن الحكم خطاب الله فمنه «الإيجاب» .
ومن قال: «الوجوب» فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه الله فقد وجب وجوبا.
فالوجوب: صفة الفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب.
ومن قال: «الواجب» فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه: أى قد وجب، فهو واجب.
وهكذا يقال في: التحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، والمحرم، والحرمة، والمستحب، والمكروه، والمباح على الترتيب.
- وقد عرّف أيضا: بأنه خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم والتحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلااةَ.
[سورة البقرة، الآية 43] وقيل: هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام، وهو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى: فقال الحنفية: «الإيجاب» : هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد والقبول ما صدر ثانيا من أى جانب كان.
ويرى غير الحنفية: أن الإيجاب ما صدر من البائع، والمؤجر، والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، والمستأجر منفعة العين، والزوج العصمة. وهكذا.
«لب الأصول/ جمع الجوامع ص 10، والمطلع ص 227، وفتح المعين ص 67، ودستور العلماء ص 222، والواضح في أصول الفقه ص 24، والموسوعة الفقهية 7/ 202، 203» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
21 أبريل 2023
تعليقات (0)