المنشورات
الباطل
لغة: من الأعيان: هو الذي انعدم معناه المخلوق له وفاة بحيث لم يبق إلّا صورته، ولهذا فمقابل الباطل: الحق الذي هو عبارة عن الكائن الثابت.
شرعا:
- قال القونوىّ: ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ولا يفيد الملك، حتى لو اشترى عبدا بميتة وقبضه وأعتقه لا يعتق. - قال في «التعريفات» : ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصّورة، إما لانعدام الأهلية أو المحلية، كبيع الحر والصبي.
- وهو أيضا: ما لا يعتد به ولا يفيد شيئا.
- قال الأنصاري: هو ما فقد منه ركن أو شرط بلا ضرورة.
قال: ويرادفه الفاسد عندنا، ولا ينافيه اختلافها في بعض الأبواب، لأن ذلك مصطلح آخر.
«ميزان الأصول ص 39، وأنيس الفقهاء ص 209، والتعريفات ص 36، والحدود الأنيقة ص 74، 75» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
22 أبريل 2023
تعليقات (0)