المنشورات
البضاعة
قال في «الكفاية» : الباء في بضاعة تكسر وتضم، كذا في «الصحاح» ، وفي «المغرب» : بالكسر لا غير عن الغورى، وهي بئر قديمة بالمدينة، وكان ماؤها كثيرا، فقيل: إنه ثمان في ثمان.- قال المناوى: قطعة وافرة من المال تقتنى للتّجارة.
والبضع- بالضم-: جملة من اللّحم تبضع: أى تقطع. وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها» :
تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي: أي جار مجراي.
- قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.
- وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه.
البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس» .
- قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.
وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف (دامية) ، والبضع- بالكسر-: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة.
والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.
«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 66، والتوقيف ص 133، 134، وتحرير التنبيه ص 281، ونيل الأوطار 2/ 320، وغريب الحديث للبستى 1/ 721» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
22 أبريل 2023
تعليقات (0)