المنشورات
البيع الباطل:
لغة: ما بطل من الشيء: فسد أو سقط حكمه، فهو: باطل.
والبيع الباطل عند الحنفية هو: ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والبيع الفاسد والباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنه صحيح متوقف على الإجازة.
والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد في الجملة وهو ما لم يترتب أثره عليه، فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول الملك.
«مجلة الأحكام العدلية مادة (110) 1/ 94» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
22 أبريل 2023
تعليقات (0)