المنشورات
بيع التلجئة:
يعرف بعض الحنفية بيع التلجئة: بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه.
وفي «الإنصاف» عرّفه بقوله: هو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه.
وسمّاه الشافعية بيع الأمانة وصورته كما ذكر النووي في «المجموع» : أن يتفقا على أن يظهرا العقد إما للخوف من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك، ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثمَّ يعقد البيع.
وأما التلجئة التي أضيف هذا البيع إليها فترد في اللغة بمعنى: الإكراه والاضطرار، فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء، وهو الإكراه التام أو الملجئ، أو معناه كما يفهم من «حاشية ابن عابدين» : أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه. قال الجرجاني: هو العقد الذي يباشره الإنسان عند ضرورة، ويصير كالمدفوع إليه، وصورته أن يقول الرجل لغيره: أبيع دارى منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعا في الحقيقة، ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل.
«الفتاوى الهندية 3/ 209، والتوقيف ص 154، وشرح منتهى الإرادات 2/ 140، والتعريفات ص 48 (علمية) » .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
22 أبريل 2023
تعليقات (0)