المنشورات

بيع الحصاة:

هو البيع بإلقاء الحجر: كان معروفا في الجاهلية وورد النهى عنه، وفي حديث النهى عن الغرر فيما روى عن أبي هريرة (رضى الله عنه) : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» [مسلم «بيوع» 4] .
واختلف الفقهاء في تفسيره:
فقال الحنفية: هو أن يلقى الحصاة وثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك. وهذا التفسير للحديث ذكره جميع فقهاء المذاهب.
(أ) قال المالكية: هو بيع ملزم على من تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين، وقيد الدردير باختلاف السلع أو الثياب.
(ب) قال الشافعية في تفسيره: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة. (ج) قال الحنابلة في تفسيره: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة، فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بكذا، ولا فرق بين رمى البائع أو المشترى.
وهناك تفسير لهذا النوع من البيع وهو أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفى أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير المالكية والحنابلة، وقيد الأولون بأن يقع البيع على اللزوم.
قال الشيخ زكريا: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها، أو يعجل الرمي بيعا.
«حاشية ابن عابدين 4/ 109، وأسهل المدارك 2/ 70، وقليوبى وعميرة 2/ 176، 177، وكشاف القناع 3/ 167» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید