المنشورات

التطوع

لغة: تفعل من طاع يطوع: إذا انقاد.
والتطوع: هو التبرع، يقال: «تطوع بالشيء» : تبرع به. قال الراغب: التطوع في الأصل: تكلف الطاعة، وهو في «التعارف» : التبرع بما لا يلزم كالتنفل، قال الله تعالى:
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. [سورة البقرة، الآية 184] .
والتطوع: فعل الطاعة أو هو اسم لكل خير يباشره المرء عن طوع واختيار من غير إيجاب موجب، تفعل من الطوع، والطواعية، والطاعة. شرعا: الفقهاء عند ما أرادوا أن يعرفوا التطوع عدلوا عن تعريف المصدر إلى تعريف ما هو حاصل بالمصدر فذكروا له في الاصطلاح ثلاثة معان:
الأول: أنه اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات أو ما كان مخصوصا بطاعة غير واجبة، أو هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، وكلها معان متقاربة، وهو فرد من أفراد التبرع، والتبرع قد يكون واجبا، وقد لا يكون.
ويكون التطوع أيضا في العبادات، وهي النوافل كلها الزائدة عن الفروض والواجبات.
وهذا ما ذكره فقهاء بعض الحنفية وهو مذهب الحنابلة والمشهور عند الشافعية وهو رأي الأصوليين من غير الحنفية وهو ما يفهم من عبارات فقهاء المالكية.
والتطوع بهذا المعنى يطلق على السنة، والمندوب، والمستحب، والنفل، والمرغب فيه، والقربة، والإحسان، والحسن، فهي ألفاظ مترادفة.
الثاني: أن التطوع هو ما عدا الفرائض، والواجبات، والسنن، وهو اتجاه الأصوليين من الحنفية، ففي «كشف الأسرار» : السنة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وأما حد النفل وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، فقيل: ما فعله خير من تركه في الشرع.
الثالث: التطوع: هو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه، بل ينشئه الإنسان ابتداء.
وهو اتجاه بعض المالكية والقاضي حسين وغيره من الشافعية هذه هي الاتجاهات في معنى التطوع وما يرادفه، غير أن المتتبع لما ذكره الأصوليون من غير الحنفية، وما ذكره الفقهاء في كتبهم بما في ذلك الحنفية يجد أنهم يتوسعون بإطلاق التطوع على ما عدا الفرائض والواجبات، وبذلك يكون التطوع، والسّنة، والنفل، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه ألفاظا مترادفة.
ولذلك قال السبكى: إن الخلاف لفظي، غاية الأمر أن ما يدخل في دائرة التطوع بعضه أعلى من بعض في الرتبة فأعلاه هو السّنة المؤكدة كالعيدين، والوتر عند الجمهور، وكركعتي الفجر عند الحنفية، ويلي ذلك المندوب أو المستحب كتحية المسجد، ويلي ذلك ما ينشئه الإنسان ابتداء لكن كل ذلك يسمى تطوعا.
والأصل في ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم للرجل الذي يسأل بعد ما عرف فرائض الصلاة، والصيام، والزكاة: هل على غيرها؟
قال له: «لا إلا أن تطوع» [البخاري «الإيمان» ص 34] .
«المصباح المنير، (طوع) ص 144، ومعجم المقاييس (طوع) ص 628، وميزان الأصول ص 28، والنظم المستعذب 1/ 89، وأنيس الفقهاء ص 105، والتعريفات ص 53، والمطلع ص 91، والروض المربع ص 93، والتوقيف ص 182، 183، والكليات ص 315، والموسوعة الفقهية 10/ 65، 12/ 146، 147» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید