المنشورات

الثنيا

هو الاستثناء، يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها ثنيا، ولا مثنوية، ولا استثناء كله واحد. قال القاضي عياض: وأصل الثنيا، والاستثناء سواء.
وعرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة.
وبيع الثنيا- بضم الثاء-: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها.
قال القاضي عياض: وهو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه.
«مشارق الأنوار 1/ 132، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 215» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید