المنشورات
الثنيا
هو الاستثناء، يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها ثنيا، ولا مثنوية، ولا استثناء كله واحد. قال القاضي عياض: وأصل الثنيا، والاستثناء سواء.
وعرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة.
وبيع الثنيا- بضم الثاء-: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها.
قال القاضي عياض: وهو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه.
«مشارق الأنوار 1/ 132، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 215» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
22 أبريل 2023
تعليقات (0)