المنشورات

الجِنَاية

- بالكسر-: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، وهو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها.
وإنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، ويسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، ومنها بالمال ويسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، ومنها بالنفس ويسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، ومنها بالطرف ويسمى: قطعا أو كسرا أو شجّا أو فقأ، ولكن في عرف الفقهاء يراد بالجناية: قتل النفوس وقطع الأطراف.
والجناية: على ما دون النفس: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء، سواء أكان بالقطع، أم بالجرح، أم بإزالة المنافع.
والجناية على ما دون النفس أعم من الشجاج، لأن الشجاج جناية على أجزاء خاصة من الجسم، وهي الرأس والوجه.
«دستور العلماء ج 1 ص 417، والكليات ص 331، 356» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید