المنشورات
الحِدَاد
ترك المرأة الزينة لموت زوجها، يقال: حدّث المرأة على زوجها تحدّ وتحدّ حدادا بالكسر، فهي: حاد- بغير هاء-، وأحدت إحدادا، فهي: محدّ، ومحدّة.
وأنكر الأصمعي الثلاثي، واقتصر على الرباعي.
واصطلاحا:
قال الحنفية: أن تترك المرأة الطيب والزينة والكحل والدهن، المطيب وغير المطيب إلا من عذر، وفي «الجامع الصغير» :
إلا من وجع.
وقال المالكية في «الرسالة» : ألا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره، وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود، وتجتنب الطيب كله، ولا تختضب بحناء، ولا تقرب دهنا مطيبا، ولا تمتشط بما يختمر في رأسها. وقال الشافعية: قال المليبارى: ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن وترك التطيب ولو ليلا والتحلي نهارا بحلي ذهب أو فضة.
وقال الحنابلة: اجتناب الزوجة (المعتدة) من زوجها، للطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والنقاب.
«المصباح المنير (حدد) ص 48، والهداية 2/ 31، والفتاوى الهندية 1/ 533، والثمر الداني ص 361، وفتح المعين شرح قرة العين ص 107، والروض المربع ص 451، ومعجم الفقه الحنبلي (حداد) 1/ 272» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
23 أبريل 2023
تعليقات (0)