المنشورات
الحدّ:
لغة: المنع والفصل بين شيئين، وجمعه: حدود، وقيل للبواب: حدّاد، لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها، قال الأعشى:
فقمنا ولمّا يصح ديكنا ... إلى جونة عند حدّادها
وسمّى الحديد حديدا لمنعه من السّلاح ووصوله إلى لابسه.
وحد الشيء يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو فيه.
والحد في الشرع: ما يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه، وكذلك السّجّان سمّى حدادا لهذا المعنى، قال الشاعر: لقد ألف الحداد بين عصابة ... نسائل في الأقياد وماذا ذنوبها
وحدود العقار: موانع من وقوع الاشتراك، وأحدت المعتدة:
إذا منعت نفسها من الملاذ والتنعم على عرف.
واللفظ الجامع المانع: «حد» ، لأنه يجمع معاني الشيء ويمنع دخول غيره فيه.
وحدود الشرع موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها، وحدود الله تعالى: محارمه، كقوله تعالى:. تِلْكَ حُدُودُ اللّاهِ فَلاا تَقْرَبُوهاا. [سورة البقرة، الآية 187] .
وحدود الله تعالى أيضا: ما حدّه وقدره، فلا يجوز أن يتعدّى كالمواريث المعينة، وتزوج الأربع ونحو ذلك مما حدّه الشرع، فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان، قال الله تعالى:. تِلْكَ حُدُودُ اللّاهِ فَلاا تَعْتَدُوهاا. [سورة البقرة، الآية 229] .
وشرعا: العقوبة المقدرة حقّا لله تعالى، أو عقوبة مقدرة وجبت حقّا لله تعالى، أو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، أو ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره.
ولا يسمّى القصاص حدّا لما أنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير.
والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد، والطهرة ليست فيه أصلية بدليل شرعه في حق الكافر.
ويجوز أن تكون العقوبات المقدرة سمّيت بالحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها أو بالحدود التي هي المقدرات لكونها مقدرة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان.
- حد الخشوع: الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق.
- حد الركوع: انعطاف الظّهر متطأطئا. - حد السجود: مسّ الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة، والأنف.
- حد الاستخلاف: تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة.
- حد الطّهوريّة: الطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا.
- حد العلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لا من الواقع ولا عند الذاكر، ولا بالتشكيك. ويكون حد الاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر بتشكيك مشكك إياه ولا يحتمله عند الذاكر لو قدّره.
ويكون حد الاعتقاد الفاسد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك لا بتقدير الذاكر إياه مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر.
- حد سبب القصر: سفر معزوم على طوله جزما.
- حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وقال القاضي الباقلانى والإمام الغزالي: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.
- حد الوقت: كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها منه.
«منتهى الوصول ص 89، وشرح الكوكب المنير 1/ 75، 76، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 83، 86، 111، 124، 125، 131، 134، والاختيار 3/ 261، والروض المربع ص 487، والنظم المستعذب 2/ 314، والإقناع 3/ 190، والمطلع ص 370» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
23 أبريل 2023
تعليقات (0)