المنشورات
الحرابة
قال ابن عرفة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق لا لأمره ولا ثائرة ولا عداوة.
أو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
- وتسمّى قطع الطريق والسرقة الكبرى. ويفرّق بينها وبين السرقة: بأن الحرابة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد من الغوث، أما السرقة: فهي أخذ المال خفية، فالحرابة:
تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مال، أما السرقة: فلا بد فيها من أخذ المال على وجه الخفية.
«شرح حدود ابن عرفة ص 654، والموسوعة الفقهية 24/ 293» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
23 أبريل 2023
تعليقات (0)