المنشورات

الخنثى المشكل:

من له آلة الرجل وآلة المرأة ولم تظهر علامة علم بها أنه ذكر أو أنثى وإنما يأتي الإشكال ما دام صغيرا، فإذا بلغ يزول الإشكال بعلامة أخرى وتلك العلامة إما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاما عند ذلك، أو عظم ثدييها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك.
وفي «السراحية» : إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو حاضت أو حبلت أو أمكن الوصول إليها فهي امرأة.
وعند بعض الفقهاء: لا عبرة بنهود الثدي ونبات اللحية، وأنه إذا أمنى بفرج الرجل أو بال منه، وحاض بفرج النساء كان مشكلا، وكذا إذا بال بفرج النساء وأمنى بفرج الرجال، لأن كل واحد منهما دليل الانفراد، فإذا اجتمعا تعارضا، وإذا أخبر الخنثى بحيض أو منى أو ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قوله ولا يقبل رجوعه بعد ذلك إلا إن ظهر كذبه يقينا مثل أن يخبر بأنه رجل، ثمَّ تلد، فإنه يترك العمل بقوله.
«دستور العلماء 2/ 94» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید