المنشورات
الدّرك:
بفتح الدال، وبفتح الراء وإسكانها حكاهما الجوهري وغيره.
- قال الجوهري: هو التبعة.
- وقال المتولي: يسمى دركا لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله.
- وقال الجرجاني: أن يأخذ المشترى من البائع رهنا بالثمن الذي أعطاه خوفا من استحقاق المبيع. ويطلق على إدراك الإمام بعد تكبيرة الإحرام. «المفردات ص 167، 168، وتحرير التنبيه ص 228، وأنيس الفقهاء ص 90، والتعريفات ص 92» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
25 أبريل 2023
تعليقات (0)