المنشورات

الدّرك:

بفتح الدال، وبفتح الراء وإسكانها حكاهما الجوهري وغيره.
- قال الجوهري: هو التبعة.
- وقال المتولي: يسمى دركا لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله.
- وقال الجرجاني: أن يأخذ المشترى من البائع رهنا بالثمن الذي أعطاه خوفا من استحقاق المبيع. ويطلق على إدراك الإمام بعد تكبيرة الإحرام. «المفردات ص 167، 168، وتحرير التنبيه ص 228، وأنيس الفقهاء ص 90، والتعريفات ص 92» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید