المنشورات
الدّين:
كل ما يثبت في الذّمّة من مال بسبب يقتضي ثبوته.
والدين الصحيح: هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وبدل الكتابة دين غير صحيح، لأنه يسقط بدونهما، وهو عجز المكاتب عن أدائه.
ودين المحاصّة: ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها، أو بضع، أو منفعة، أو وديعة.
ودين المحتكر: مال ذهب أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر.
«التعريفات ص 106 (علمية) ، والموسوعة الفقهية 28/ 215، والحدود لابن عرفة ص 143، 418، والتوقيف ص 344» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
26 أبريل 2023
تعليقات (0)