المنشورات

الدّية:

واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، وهو الهلاك، يقال:
«أؤدي فلان» : إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك.
أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، وائتديت:
أى أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت: د فلانا، وللاثنين:
ديا، وللجماعة: دوا فلانا.
وفي حديث القسامة: «فؤاده من إبل الصدقة» [النهاية 5/ 177- 179] : أي أعطى رسول الله صلّى الله عليه وسلم دية القتيل، ومنه الحديث: «إذا شاءوا قادوا، وإن أحبوا وأدوا» [النهاية 5/ 177- 179] أى: إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية.
واصطلاحا:
عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس.
وعرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة) .
وعرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. ملحوظة:
- ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له: «قيمة» .
- دية الذهب: ألف دينار.
- دية الفضة: اثنا عشر ألف درهم.
- الدية المخمسة: في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون، وابن لبون، وحقة.
«لسان العرب (ودى) ص 4803، والمصباح المنير (ودى) ص 654 (علمية) ، ودر الحكام في شرح غرر الأحكام 2/ 102، 103، والاختيار 5/ 48، والتعريفات ص 106 (علمية) ، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 621، 622، والإقناع 3/ 162، والثمر الداني للأزهري ص 424 (حلبي) ، والمطلع ص 363، والروض المربع ص 476» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید