المنشورات

الرخصة:

كغرفة، وفي الرخصة لغات ثلاث: رخصة- ساكنة بالخاء-، ورخصة- مفتوحة الخاء-، ورخصة- مضمومة الخاء-.
وهي في اللغة: اسم من (رخّص) ، وتطلق في «لسان العرب» على معان كثيرة، أهمها:
نعومة الملمس: يقال: «رخص البدن رخاصة» : إذا نعم ملمسه ولان، فهو: رخص- بفتح فسكون-، ورخيص:
وهي: رخصة ورخيصة.
انخفاض الأسعار: يقال: «رخص الشيء رخصا- بضم فسكون- فهو: رخيص ضد الغلاء» ، واسترخص الشيء:
رآه رخيصا، وارتخصه: اشتراه رخيصا، ويقال: «رخص السعر» : إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها. الإذن في الأمر بعد النهى عنه: يقال: «رخص له في الأمر» : إذا أذن له فيه، والاسم: رخصة على وزن «فعلة» مثل: غرفة، وهي ضد التشديد: أي أنها تعنى السهولة والتوسيع والتيسير في الأمور، يقال: «رخص الشارع في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا» : إذا يسره وسهلة.
قال- عليه الصلاة والسلام-: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» [أحمد 2/ 108] ، ويقال:
«ترخيص الله للعبد في أشياء» : تخفيفها عنه، والرخصة:
فسحة في مقابلة التضييق والحرج.
والعزم: هو القصد المؤكد.
وفلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص.
وقضيب رخص: أي طريّ ليّن.
وشرعا: اسم لما تغير من الأمر الأصلي لعارض أمر إلى يسر وتخفيف، كصلاة السفر ترفها وتوسعة على أصحاب الأعذار، لقوله تعالى:. فَمَنْ كاانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ. [سورة البقرة، الآية 184] ، وقوله تعالى: وَإِذاا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنااحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلااةِ. [سورة النساء، الآية 101] .
ثمَّ الرخصة حقيقية ومجازية، فالحقيقية على ضربين:
الأول: ما يظهر التغاير في حكمه مع بقاء وصف الفعل، وهو الحرمة: أى يرتفع الحكم وهو المؤاخذة مع بقاء الفعل محرما، كإجراء كلمة الكفر على اللسان في حالة الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، وإتلاف مال الغير بغير إذن في حالة الإكراه والمخمصة، وكإفطار صوم رمضان بالإكراه، يرخص له الإقدام في هذه المواضع مع بقاء حرمة الفعل حتى لو امتنع وبذل نفسه تعظيما لنهى الله فقتل أو مات جوعا يثاب على ذلك ببقاء الوصف.
الثاني: ما يظهر التغيير في الحكم وفي وصف الفعل أيضا، وهو أن لا يبقى الفعل محرما كشرب الخمر، وتناول الميتة في حال الإكراه أو المخمصة، ففي هذا النوع ارتفعت الحرمة والمؤاخذة جميعا حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعا يؤاخذ به. وأما الرخصة المجازية: فكوضع الإصر والأغلال التي كانت مشروعة على الأمم السابقة، والرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج.
- أو: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
- أو: الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة.
- أو: اسم لما شرع متعلقا بالعوارض: أى بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم، وقيل: هي ما بنى على أعذار العباد.
وقال الغزالي: هي عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم. فالعزيمة قد تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم المتغير عنه، وقد لا تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم الذي لم يتغير أصلا.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202، والتوقيف ص 361، والكليات ص 472، وميزان الأصول ص 55، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول 7/ 71، وشرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 1/ 315، والتعريفات ص 97، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 68، وشرح الكوكب المنير 1/ 477، 478، وغرر المقالة ص 258، والواضح في أصول الفقه ص 54، والموسوعة الفقهية 22/ 151، 152، 283، 284، 29/ 284، 30/ 19، 92» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید