ما يكتبه القضاة من أحكام يعطى رسم للمحكوم له ورسم للمحكوم عليه بعد شهادة العدل.
وقد صدر ظهير سيدي محمد بن عبد الله أمر فيه القضاة بكتابة الأحكام في كل قضية في رسمين يأخذ المحكوم له رسما يبقى بيده حجة على خصمه، والمحكوم عليه رسما، ومن حكم ولم يكتب حكمه ولم يشهد عليه العدول، فهو: معزول.
«معلمة الفقه المالكي ص 224» .
(ج 2 معجم المصطلحات)
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
تعليقات (0)