- بفتح الراء-: الرمي نفسه- وبكسر الراء-: عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه.
وأهل اللغة يقولون: عبارة عما بين العشرين إلى الثلاثين، ويسمى أيضا: الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمى بها رجل واحد، هذا معنى ما ذكره الأزهري.
وقال أبو عبد الله السامري: وليس للرشق عدد معلوم عند الفقهاء، بل أى عدد اتفقا عليه.
وعدد الإصابة أن يقال: الرشق: عشرون والإصابة خمسة أو نحو ذلك.
«المغني لابن باطيش ص 416، والمطلع ص 270» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
تعليقات (0)