المنشورات

الرضاع

بفتح الراء، ويجوز كسرها وإثبات التاء معها، لغة: التغذية بما يذهب الضّراعة وهو الضعف والتحول بالرزق الجامع الذي هو طعام وشراب، وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة، والضرع من ذوات الظّلف، ذكره الحرالى، وقال غيره: هو مصّ الثدي وشرب لبنه.
وهو مصدر: رضع الصبي الثدي بكسر الضاد وفتحها، حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح، وأبو عبيد في «المصنف» ، ويعقوب في «الإصلاح» : يرضع ويرضع بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح رضعا كفلس، ورضعا كفرس، ورضاعا ورضاعه ورضاعه ورضعا بفتح الراء وكسر الضاد، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر وغيرهما.
قال المطرزي في «شرحه» : امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن هاهنا جاء القرآن:. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّاا أَرْضَعَتْ. [سورة الحج، الآية 2] .
ونقل الحرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع وراضع، ورضع ومرضع: إذا أرضعته أمه.
وفي الشرع: قصّ الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في «الدر» .
ومدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة- رحمه الله- وقالا رحمهما الله: سنتان وهو قول الشافعي- رحمه الله- وقال زفر: ثلاثة أحوال، كذا في الاختيارات والفتوى على قول أبي حنيفة والخلاف في التحريم إما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدرة بالحولين بالإجماع.
والرضاع: اسم لمص الثدي وشرب لبنه وهذا الغالب الموافق للغة وإلا فهو لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل.
والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى:. وَأُمَّهااتُكُمُ اللّااتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوااتُكُمْ مِنَ الرَّضااعَةِ. [سورة النساء، الآية 23] . وحديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [البخاري 3/ 222] وهو: حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حيّ قبل تمام حولين خمس رضعات يقينا، وهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو في دماغه.
أو وصول اللبن الخالص أو المختلط غالبا من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاعة، وبعضهم فسره بشرب اللبن المذكور.
وفي «كنز الدقائق» الرضاع: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص، والمراد بالمصّ: وصول اللبن المذكور من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب، فإن المص من أشهر أسبابه وأكثرها ولهذا اكتفى به، وكيف إذا حلبت لبنها في قارورة تثبت الحرمة بإيجاره صبيّا وإن لم يوجد المص فلا فرق بين المص والعب والسعوط والوجور، فمدار ثبوت الرضاع على وصول اللبن المذكور حتى لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا؟
لا يحرم النكاح، لأن في المانع شكّا وإنما قيدناه بالفم والأنف ليخرج ما إذا وصل بالإقطار في الاذن والإحليل والجائفة والآمة وبالحقنة، فإنه لا يحرم النكاح كما في «البحر الرائق» ، و «الإيجار» .
والرضاع: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
والرضاع: وصول لبن امرأة ولو مصه أو بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء سواء كانت مرضعة أم لا ولو بكرا أو ثيبا درت لبنا حية أو ميتة إلى جوف الرضيع في سنتي الرضاع أو بعدها بقليل كشهرين ما لم يفطم ويستغنى بالطعام استغناء لينا لا يغنيه اللبن عن الطعام ولو في السنتين.
والرضاع: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء.
وقال: لتحريمهم بالسّعوط والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع. وفي الحديث: «فإنما الرضاعة من المجاعة» [البخاري 7/ 12] .
الرضاعة- بالفتح والكسر-: اسم من الإرضاع فأما من اللؤم فالفتح لا غير، يعنى أن الإرضاع الذي يحرم النكاح إنما هو في الصغر عند جوع الطفل فأما في حال الكبر فلا يريد أن رضاع الكبير لا يحرم. وفي حديث ثقيف: «أسلمها الرّضّاع وتركوا المصاع» .
[النهاية 2/ 230] الرّضاع: جمع راضع، وهو اللبن سمى به لأنه للؤمه يرضع إبله أو غنمه (ليلا) لئلا يسمع صوت حلبه، وقيل: «لأنه لا يرضع الناس» : أي يسألهم، وفي المثل: «لئيم راضع» ، والمصاع: المضاربة بالسيف، ومنه حديث سلمة (رضى الله عنه) : «خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرّضّع» جمع راضع كشاهد وشهّد: أى خذ الرمية منى اليوم، واليوم يوم هلاك اللئام.
«التوقيف ص 366، والدستور 2/ 137، والمطلع ص 350، وأنيس الفقهاء ص 153، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 237، والإقناع 3/ 124، وفتح الرحيم 2/ 50، والروض المربع ص 452، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 316، والبرهان لابن الأثير 2/ 229، 230، والتعريفات ص 98، والموسوعة الفقهية 22/ 238، وغريب الحديث للبستى 1/ 580» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید