المنشورات

الرّهان:

قال في «المصباح» : راهنت فلانا على كذا رهانا- من باب قاتل، ويأتي الرّهان على معان منها:
- المخاطرة: جاء في «لسان العرب» : الرهان والمراهنة: المخاطرة، يقال: راهنه في كذا، وهم يتراهنون وأرهنوا بينهم خطرا.
وصورة هذا المعنى من معاني الرهان أن يتراهن شخصان على شيء يمكن حصوله كما يمكن عدم حصوله، كأن يقولا مثلا:
إن لم تمطر السماء غدا فلك على كذا من المال وإلا فلي عليك مثله من المال. والرّهان بهذا المعنى حرام باتفاق الفقهاء بين الملتزمين بأحكام الإسلام من المسلمين والذميين، لأن كلّا منهم متردد بين أن يغنم أو يغرم، وهو صورة القمار المحرم.
وأما الرّهان بين الملتزم وبين الحربي، فقد اختلف الفقهاء في تحريمه، فذهب الجمهور إلى أنه محرم لعموم الأدلة.
وقال أبو حنيفة: الرّهان جائز بين الملتزم والحربي لأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريقة أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن غدرا، واستدل بقصة أبي بكر (رضى الله عنه) مع قريش في مكة قبل الهجرة لما نزلت آية: الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلّاهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللّاهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشااءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ [سورة الروم، الآية 1- 5] . فقالت قريش لأبي بكر (رضى الله عنه) : ترون أن الروم تغلب فارسا؟ قال: نعم، فقالوا:
أتخاطرنا على ذلك؟ فخاطرهم، فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلم، فقال- عليه الصلاة والسلام-: «أذهب إليهم فزد في الخطر» .
ففعل، وغلبت الروم فارسا، فأخذ أبو بكر (رضى الله عنه) خطره، فأجاز النبي صلّى الله عليه وسلم ذلك [الدر المنثور 5/ 289] .
قال ابن الهمام: وهذا هو القمار بعينه. - ويأتي الرّهان بمعنى: المسابقة بالخيل أو الرّمي وهذا جائز بشروطه، يقال: «راهن فلان فلانا، وتراهن فلان وفلان» :
أخرج كل منهما رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب، وأرهنوا بينهم خطرا: بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغا ما بلغ فيكون لهم سبقا.
- ويأتي بمعنى: رهن، والرهان: جمعه، وهو جعل مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.- ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق الخيل ونحوه، جاء في «لسان العرب» : السبق- بفتح الباء-: الخطر الذي يوضع في الرهان على الخيل والنضال. والرهان بهذا المعنى مشروع باتفاق الفقهاء، بل هو مستحب إذا قصد به التأهب والجهاد.
واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من الحيوان:
- فقال الحنفية: يجوز في الخيل والإبل وعلى الأرجل.
- وقال المالكية: لا يجوز إلا في الخيل والإبل.
- وقال الشافعية: يكون في الخيل والإبل، والفيل، والبغل، والحمار في القول الأظهر عندهم.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1317، والموسوعة الفقهية 23/ 171، 172، 24/ 123» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید