المنشورات

الزنى:

لغة: الفجور، قال الجوهري: الزنى: يمد، ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل نجد، وأنشد ابن سيده:
أما الزناء فإني لست قاربه ... والمال بيني وبين الخمر نصفان
وشرعا:
- عرّفه الحنفية بتعريفين (أعم، وأخص) :
فالأعم: يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه، وهو: وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهه.
قال الكمال بن الهمام: لا شك في أنه تعريف للزنى في اللغة والشرع، فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه، بل هو أعم، والموجب للحد منه بعض أنواعه، ولذا قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر.» الحديث.
[البخاري 8/ 67، 156] ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد الزنا، ولا يحد قاذفه بالزنا، فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به.
- والمعنى الشرعي الأخص للزنى: وهو ما يوجب الحد: «وطء مكلف طائع مشتهاة حالا أو ماضيا في قبل خال من ملكه وشبهته في دار الإسلام، أو تمكينه من ذلك، أو تمكينها» .
- وعرّفه المالكية: بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا.- وعند الشافعية: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. قال ابن عرفة في «حدوده» : «الزنى الشامل للواط: تغييب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة عمدا» .
وقيل في حده: إنه إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرما شرعا، فيخرج عنه إتيان المرأة المرأة وإتيان البهيمة ويدخل فيه اللواط.
- وعرّفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة في قبل أو في دبر.
«المغني لابن باطيش 1/ 659، والمطلع ص 371، والروض المربع ص 488، والتعريفات ص 101، وفتح الرحيم 3/ 50، وشرح حدود ابن عرفة ص 636، والموسوعة الفقهية 24/ 18» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید