المنشورات

الصلاة:

أصلها في اللغة: الدعاء بالخير لقوله تعالى:. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. [سورة التوبة، الآية 103] : أي ادع لهم.
وقال- عليه الصلاة والسلام-: «وصلّت عليكم الملائكة» [ابن ماجه 1747] : أى دعت لكم.
وفي الحديث، قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلّ وإن كان مفطرا فليطعم» [الدارمي 2/ 143] : أى ليدع لأرباب الطعام.
وقال الأعشى:
وقابلتها الريح في دنّها ... وصلّى على دنّها وارتسم
أى: دعا وكبّر.
وهي مشتقة من الصلوين، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف، وقيل: هي من الرحمة.
والصلوات: واحدها: صلا، كعصا، وهي عرقان من جانبي الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.
وقيل: هما عرقان في الردف. وقال ابن سيده: الصلا: وسط الظهر من الإنسان ومن كل ذي أربع، وقيل: ما انحدر من الوركين، وقيل: الفرجة التي بين الجاعرة والذنب.
وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله.
وقيل: من الصلى، وهو العظم الذي عليه الأليتان، لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود، وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة.
وقيل: أصلها الإقبال على الشيء.
وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصلاء، ومعنى صلّى الرجل:
أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي هو ناارُ اللّاهِ الْمُوقَدَةُ. وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق.
وقيل في اشتقاقها أقوال كثيرة أكثرها باطلة لا سيما قول من قال: إنها مشتقة من صليت العود على النار: إذا قومته، والصلاة تقومة للطاعة.
وهذا القول غباوة ظاهرة من قائله، لأن لام الكلمة في الصلاة واو، وفي صليت ياء، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟
وفي الشرع:
قال الجمهور: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.
وقال الحنفية: هو اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام، والركوع، والسجود.
أو: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة.
وقال ابن عرفة: إنها نظرية فحدها: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط.
وعرّفها الرافعي: بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة.
وهي الأفعال المعلومة من: القيام والقعود، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر وغير ذلك.
وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء والثناء، وفرضت ليلة الإسراء.
والصلوات- مفردها-: صلاة، والمراد بالصلوات المفروضة:

الصلوات الخمس التي تؤدي كل يوم وليلة وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر ثبتت فرضيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع.
وهي معلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحدها.
والصلوات الخمس: هي آكد الفروض وأفضلها بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس، وقد ثبت عدد ركعات كل صلاة من هذه الصلوات بسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم قولا وفعلا وبالإجماع.
قال الكاسانى: عرفنا ذلك بفعل النبي صلّى الله عليه وسلم وقوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [البخاري 1/ 162] . وهذا، لأنه ليس في كتاب الله عدد ركعات الصلوات، فكانت نصوص الكتاب العزيز مجملة في المقدار، ثمَّ زال الإجمال ببيان النبي صلّى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
وأداؤها بالجماعة سنة مؤكدة عند الجمهور خلافا لبعض الحنفية ومن معهم حيث قالوا بوجوبها.
صلاة الاستسقاء:
الاستسقاء لغة: طلب السقي.
وشرعا: طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل بهم أو غيره.
والقحط: احتباس المطر.
غير القحط: كتخلف النهر.
صلاة الإشراق:
الإشراق: من شرق، يقال: «شرقت الشمس شروقا وشرقا أيضا» : طلعت وأشرقت- بالألف- أضاءت، ومنهم من يجعلهما بمعنى.
وصلاة الإشراق- بهذا الاسم- ذكرها بعض الفقهاء للشافعية على ما جاءه في بعض كتبهم وذلك في أثناء الكلام على صلاة الضحى، ففي «منهاج الطالبين» ، وشرحي «المحلى» ، قال: «من النوافل التي لا يسن لها الجماعة:
الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشر ركعة يسلّم من كل ركعتين» .
قال القليوبى تعليقا على قوله: «الضحى» : هي صلاة الأوابين وصلاة الإشراق على المعتمد عند شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي، وقيل- كما في «الإحياء» -: إنها (أى صلاة الإشراق) صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس. قال الإسنوى: ذكر جماعة من المفسرين أن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى:. يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرااقِ [سورة ص، الآية 18] : أي يصلين.
لكن في «الإحياء» : أنها غيرها وأن صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة.
صلاة الأوابين:
الأوابون جمع: أوّاب، وفي اللغة: «آب إلى الله» : رجع.
والأواب: الرّجّاع الذي يرجع إلى التوبة والطاعة.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المعنى.
وسميت بصلاة الأوابين لحديث زيد بن أرقم- رضى الله عنه- مرفوعا: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» .
[النهاية 2/ 264] وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «أوصاني خليلي صلّى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» [ابن عدى 3/ 1045] . وقيل: هي صلاة الضحى وعلى هذا فهما مترادفان، وقيل:
«صلاة الأوابين» : ما بين المغرب والعشاء وبهذا يفترقان.
صلاة أهل الأعذار:
أهل الأعذار: هم: الخائف، والعريان، والغريق والسجين، والمسافر، والمريض وغيرهم، وبعض هذه الألفاظ أفردت لها أحكام خاصة وبعضها تدخل أحكامه في صلاة المريض.
صلاة التراويح:
التراويح: جمع ترويحة، أى ترويحة للنفس، أي استراحة من الراحة، وهي: زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل:
اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثمَّ سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح، لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها، ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.
وصلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان مثنى مثنى على اختلاف بين الفقهاء في عدد ركعاتها وغير ذلك من مسائلها.
صلاة التسبيح: نوع من صلاة النفل تفعل على صورة خاصة، مبينة في كتب الفقه، وإنما سميت صلاة التسبيح لما فيها من كثرة التسبيح، ففيها في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة. وفي ثبوتها خلاف شهير بين الفقهاء والمحدثين مرجعه إلى الخلاف في تصحيح الحديث وإعلاله.
صلاة التطوع:
التطوع لغة: التبرع، يقال: «تطوع بالشيء» : تبرع به.
ومن معانيه في الاصطلاح: أنه اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، أو ما كان مخصوصا بطاعة غير واجبة، أو هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم.
وصلاة التطوع: هي ما زادت على الفرائض والواجبات لقول النبي صلّى الله عليه وسلم في حديث السائل عن الإسلام: «خمس صلوات في اليوم والليلة، فقيل: هل علىّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوّع» [البخاري 1/ 18] .
صلاة التوبة:
التوبة لغة: مطلق الرجوع، والرجوع عن الذنب.
وفي الاصطلاح: الرجوع عن أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة شرعا.
وصلاة التوبة: ركعتان يركعهما من أتى ذنبا كعلامة على انخلاعه من المعصية إلى الطاعة، وفعل حسنة بعد السيئة لتمحى السيئة.
صلاة الجماعة:
المقصود بصلاة الجماعة: فعل الصلاة في جماعة.
صلاة الجمعة:
سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع.
وهي شرعا: ركعتان جهريتان بعد خطبتين ودخول وقت الظهر.
صلاة الجنازة:
كيفيتها عند الحنفية: أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها، ثمَّ يكبر تكبيرة، ويصلّى على النبي صلّى الله عليه وسلم، ثمَّ يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين، ثمَّ يكبر تكبيرة رابعة ويسلم.
صلاة الحاجة:
الحاجة في اللغة: المأدبة والتحوج: طلب الحاجة بعد الحاجة، والحوج: الطلب، والحوج: الفقر. ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحاجة عن المعنى اللغوي.
وللأصوليين تعريف خاص للحاجة: فقد عرّفها الشاطبي، فقال: هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة الحرج والمشقة.
صلاة الخوف:
الخوف: هو توقع مكروه من أمارة مظنونة أو متحققة، وهو مصدر بمعنى: الخائف أو بحذف مضاف: الصلاة في حالة الخوف، ويطلق على القتال وبه فسر اللحياني قوله تعالى:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ.
[سورة البقرة، الآية 155] وقوله تعالى: وَإِذاا جااءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذااعُوا بِهِ. [سورة النساء، الآية 83] .
وليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولنا: «صلاة العيد» ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر، فشروط الصلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها في الخوف كما في الأمن، وإنما المراد: أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت جماعة، وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن.
وصلاة الخوف: هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم.
وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة أمام العدو، وطائفة يصلى بهم ركعة إن كان مسافرا، وركعتين إن كان مقيما، وكذلك في المغرب، وتمضى إلى وجه العدو وتجيء تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة ويسلّمون ويذهبون وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة ويسلمون.
وقال البدر القرافى: يمكن رسمها: بأنها فعل فرض من الخمسة ولو جمعة مقسوما فيه المأمومون قسمين مع الإمكان ومع عدمه لا قسم في قتال مأذون فيه.
صلاة الضحى:
الضحى في اللغة: يستعمل مفردا، وهو فويق الضحوة، وهو حين تشرق الشمس إلى أن يمتد النهار أو إلى أن يصفو ضوؤها وبعده الضحاء. والضحاء- بالفتح والمد-: هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده.
وعند الفقهاء: الضحى: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها.
الصلاة القائمة:
أي التي ستقوم، أى تقام وتفعل بصفاتها، وفي دعاء الأذان:
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. إلخ» .
[البخاري 1/ 159] صلاة الكسوف:
هذا المصطلح مركب لفظين تركيب إضافة: صلاة، والكسوف.
فالصلاة سبق بيانها.
أما الكسوف: فهو ذهاب ضوء أحد النيرين (الشمس والقمر) أو بعضه وتغيره إلى سواد، يقال: كسفت الشمس- بفتح الكاف وضمها-، وكذا خسفت، كما يقال: كسف القمر، وكذا خسف. فالكسوف والخسوف مترادفان، وقيل:
الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وهو الأشهر في اللغة. وصلاة الكسوف: صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضهما، وهي صلاة كهيئة النافلة بلا خطبة ولا أذان ولا إقامة ولا تكرار ركوع.
- وعند أبي حنيفة: يسر بالقراءة، وعند الصاحبين: يجهر، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: وَمِنْ آيااتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهاارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّاهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ.
[سورة فصلت، الآية 37]

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید