المنشورات

الصلح:

لغة: اسم مصدر بمعنى: المصالحة، والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم.
يقال: صالحه مصالحة وصلاحا- بكسر الصاد-.
قال الجوهري: والاسم: الصلح يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا مشدد الصاد.
وصلح الشيء بضم اللام وفتحها.
قال الراغب: والصلح يختص بإزالة النّفار بين الناس، يقال:
أصلحوا وتصالحوا، وعلى ذلك يقال: وقع بينهما الصلح، وصالحه على كذا، وتصالحا عليه واصطلحا، وهم لنا صلح:
أى مصالحون.
والمصالحة: هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة.
والصلح ضد الفساد، يقال: «صلح الشيء» : إذا زال عنه الفساد، وصلح المريض: إذا زال عنه المرض، وهو فساد المزاج، وصلح فلان في سيرته: إذا أقلع عن الفساد.
والصلح: السلم والتوقيف وإنهاء الخصومة. أصلح بين القوم، أو ما بينهم، أو ذات بينهم: أزال ما كان بينهم من عداوة وشقاق.
وصالحهم مصالحة وصلاحا: سالمهم وصافاهم، فاصطلحوا وتصالحوا واصّالحوا. وشرعا: عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن، وهو: عقد مشروع مندوب إليه، قال الله تعالى:. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُماا. [سورة الحجرات، الآية 9] ، وقال الله تعالى:. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.
[سورة النساء، الآية 128] وقال صلّى الله عليه وسلم: «كلّ صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما» [الروض المربع 2/ 177] .
وقال عمر- رضى الله عنه-: «ردوا الخصوم كي يصطلحوا» .
وهو معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي.
وهو عند الحنفية، وفي «الدرر» : من الصلاح بمعنى:
استقامة الحال.
وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها- أيضا- وقاية، فجاء في تعريف ابن عرفة للصلح: أنه انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه.
ففي التعبير ب‍ (خوف وقوعه) إشارة إلى جواز الصلح لتوقى منازعة غير قائمة بالفعل، ولكنها محتملة الوقوع.
والمصالح: هو المباشر لعقد الصلح، والمصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه إذا قطع النزاع فيه بالصلح، والمصالح عليه أو المصالح به هو بدل الصلح.
ويجوز في الصلح إسقاط بعض الحق سواء أكان عن إقرار أم إنكار أم سكوت، فإذا كانت المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضة وليس إسقاطا، فبينهما عموم وخصوص وجهي. وهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين.
ويتنوع أنواعا:
- صلح بين المسلمين وأهل الحرب.
- صلح بين أهل العدل وأهل البغي.
- صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما.
والعلاقة بين العفو والصلح العموم والخصوص، فالصلح أعم من العفو. وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل، فالصلح معاوضة ويعتبره الفقهاء بيعا يشترط فيه شروط البيع.
يقول الفقهاء: الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان ذاتا فيشترط فيه شروط البيع، وإن كان المأخوذ منافع، فهو: إجارة.
أما الصلح على أخذ بعض المدعى به وترك باقية، فهو: هبة، فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 636، والاختيار 2/ 238، 3/ 5، والتوقيف ص 460، وأنيس الفقهاء ص 245، والمطلع ص 250، وفتح الوهاب 1/ 208، وجواهر الإكليل 2/ 102، 103، ومغني المحتاج 2/ 177، وشرح حدود ابن عرفة ص 421، والروض المربع ص 281، وشرح منتهى الإرادات 2/ 260، والموسوعة الفقهية 1/ 144، 4/ 226، 9/ 7، 27/ 323، 30/ 168» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید