المنشورات

ضمان الدرك:

الدرك- بفتحتين، وسكون الراء-: لغة: اسم «من أدركت الرجل» : أى لحقته، وقد جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «أنه كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء» [البخاري 11/ 125] : أي من لحاق الشقاء. قال الجوهري: الدرك: التبعة، قال أبو سعيد المتولي: سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله.
ويستعمل الفقهاء كذلك هذا اللفظ بمعنى «التبعة» : أى المطالبة والمؤاخذة.
- فقد عرف الحنفية ضمان الدرك: بأنه التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع.
- وعرفه الشافعية: بأنه هو أن يضمن شخص لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقّا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة سواء أكان الثمن معينا أم في الذمة.
ولا يخرج تعريف الفقهاء الآخرين لضمان الدرك عما قاله الحنفية والشافعية في تعريفه، ويعبر عنه الحنابلة بضمان العهدة، كما يعبر عنه الحنفية في الغالب بالكفالة بالدرك.
«الموسوعة الفقهية 28/ 311» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید