المنشورات

الطلاق:

في اللغة: الحل ورفع القيد، وهو اسم مصدره: التطليق، ويستعمل استعمال المصدر، وأصله: طلقت المرأة، فهي: طالق، بدون هاء وروى بالهاء «طالقة» إذا بانت من زوجها ويرادفه الإطلاق، يقال: «طلقت وأطلقت» بمعنى: سرحت، وقيل: «الطلاق للمرأة» : إذا طلقت، والإطلاق لغيرها: إذا سرح، فيقال: «طلقت المرأة وأطلقنا الأسير» ، وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق، فقالوا: بلفظ الإطلاق يكون صريحا، وبلفظ الإطلاق يكون كناية، وجمع طالق: طلّق، وطالقة تجمع على: طوالق، وإذا أكثر الزوج الطلاق كان مطلاقا ومطليقا وطلقة. ومعنى الطلاق: التخلية، ومنه: «أطلقنا الأسير» ، كأن المرأة أسر الزوج، فإذا طلقها فقد خلى سبيلها.
والطلاق: حل الوثاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير: أى كثير البذل.
يقال: «طلقت الناقة» : إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم:
إذا كانت إحدى قوائمها غير مجملة، ويقال: «طلقت المرأة وطلقت» : بفتح اللام وضمها، تطلق بضم اللام وفتحها طلاقا، وطلقة، وجمعها: طلقات، بفتح اللام لا غير، فهي:
طالق، وطلقها زوجها، فهي: مطلقة، وقيل: «أطلقت القول» : أي أرسلته بغير قيد ولا شرط، وأطلقت البينة:
شهدت من غير تقييد بتاريخ، والطّلق: المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات.
والطلاق: رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا، لذا كان أنت مطلقة بالتشديد صريحا، ومطلقة بالخفيف كناية.
وشرعا: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى، وهو رفع النكاح حالا أو مئالا بلفظ مخصوص كذا في «البحر الرائق» .
وقال الشيخ- رضى الله عنه-: صفة حكمية ترفع حلّيّة متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحد، ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج، وهو: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
وعرّفه النووي: بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح، وهو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، والمراد بالنكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة، فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق ولكن يكون متاركة أو فسخا. والأصل في الطلاق: أنه ملك الزوج وحده، وقد يقوم به غيره إنابة كالقاضي في بعض الأحوال، وهو حل قيد النكاح أو بعضه، وهو حل عقدة التزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، وهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بطريق مخصوص، وهو إزالة ملك النكاح.
وهو: رفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه عقد النكاح، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فجاء الإسلام بأحكام خاصة بكل منهما.
والطلاق خمسة أقسام:
الأول: واجب: وهو طلاق المولى بعد المدة والامتناع عن الفئة.
الثاني: مكروه: إذا كان لغير حاجة على الصحيح.
الثالث: مباح: وذلك عند الضرورة.
الرابع: مستحب: وذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره أو كونها مفرطة في حدود الله تعالى أو غير عفيفة، وعنه يجب فيهما.
الخامس: حرام: وهو طلاق المدخول بها حائضا.
وهو على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أحسن الطلاق. الوجه الثاني: طلاق السنة.
الوجه الثالث: طلاق البدعة.
فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة عن طهر لم يجامعها فيه ويتركها من غير إيقاع طلقة أخرى حتى تنقضي عدتها أو كانت حاملا قد استبان حملها.
وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار. وقال ابن عرفة: «ما كان في طهر لم تمس فيه بعد غسلها أو تيممها واحدة فقط، وهو أن يطلق الزوجة طلقة واحدة كاملة لطهر لم يمسها فيه من غير أن يوقعه عليها من رجعي قبل هذا، وأن يوقعه على جملة المرأة لا على بعضها كيدها» .
والطلاق السني نوعان:
الأول: حسن.
الثاني: وأحسن، كذا في «محيط السرخسي» .
وهو أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة.
ولا آيسة في طهر غير مجامع فيه ولا في حيض قبله. وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، وهو ما لم تأذن فيه السنة، وهو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الطلاق السني، وهو أن يوقع الطلاق على مدخول بها في حيض أو في طهر جامعها فيه، وهي ممن تحبل أو في حيض قبله.
والطلاق البدعي نوعان:
الأول: يعود إلى العدد: وهو أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة أو بكلمتين متفرقتين، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.
الثاني: من حيث الوقت: أن يطلق المدخول بها، وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وكان الطلاق واقعا، ويستحب أن يراجعها، والأصح أن الرجعة واجبة، هكذا في «الكافي» .
وعند الكرخي قسمان:
الأول: طلاق السنة. الثاني: طلاق البدعة. والطلاق على ضربين أيضا:
الأول: صريح. الثاني: كناية.
فالصريح: ما تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ، وهو منحصر في ستة ألفاظ: «الطلاق، وطلاق، وطلقت، وتطلقت، وطالق، ومطلقة» فحكمه: أنه يقع به الطلاق، ولا يحتاج إلى نية.
والكناية قسمان:
الأولى: الكناية الظاهرة: ما شأنها أن تستعمل عرفا في الطلاق وحل العصمة، ولا تنصرف عن الطلاق إلا بالنية غيرهما كاعتدى أو بنت، خليت سبيلك، وجهي من وجهك حرام. إلخ.
الثانية: الكناية الخفية: وهي ما شأنها أن تستعمل في غير الطلاق وينوي فيها أصلا الطلاق.
والكنايات: هي ما لم يوضع له واحتمله وغيره مثل: حبلك على غاربك.
وحكمه: أن لا يقع الطلاق إلا بنية أو دلالة حال.
طلاق الخلع: قال الشيخ- رضى الله عنه- بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين: بعوض منها أو من غيرها ودونه الأول، وهو الذي عبّرنا عنه بقولنا: ما كان بعوض سمّاه كثير خلعا، قلت: ظاهره أن ذلك رسم له، وأن طلاق الخلع ما كان بعوض. وقد وقع لبعض الشيوخ من تلامذته أنه عرّفه بقوله: «عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها، ويملك به الزوج العوض» ، وهذا صواب جاري على قاعدة الشيخ في رسم العقود.
(ج 2 معجم المصطلحات)الطلاق المعلّق على ماض المختلف في حنثه:
قال ابن عرفة- رحمه الله- ما معناه: «المعلّق على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع» .
قوله: «المعلّق» : احترز به من غير المعلق.
قوله: «على فعل مرتب» : أخرج ما ليس بمرتب على فرض.
قوله: «ماض» : أخرج به المستقبل.
قوله: «لم يقع» : أخرج به ما وقع، فإذا توافرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه: هل يحكم بحنثه أم لا؟
وصورته: لو جئتني بالأمس لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك، وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك، ويتحقق في ذلك ثلاثة أقوال: الحنث مطلقا وعدمه، والتفصيل: إن كان الفعل ممنوعا حنث وإلا فلا، وهذا هو قول ابن القاسم وظاهر «المدونة» ، وإنما كان حانثا في الممنوع، لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا في مثله. كذا قيل:
الطلاق المعلق بالصفة والشرط.
«الاختيار 3/ 68، والفتاوى الهندية 1/ 348، والمطلع ص 333، والتوقيف ص 484، ومعجم المغني 8/ 234 7/ 277، والمغني لابن باطيش 1/ 519» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید