المنشورات

الطهارة:

في اللغة مطلق النظافة حسية أو معنوية والنزاهة عن الأقذار، يقال: طهر الشيء بفتح الهاء وضمها، يطهر بالضم طهارة فيهما والاسم: الطهر بالضم، وطهره تطهيرا وتطهر بالماء وهم قوم يتطهرون: أى يتنزهون عن الأدناس، ورجل طاهر الثياب: أى منزه.
وهي مصدر: طهر يطهر- بضم الهاء- فيهما، وأما طهر- بفتح الهاء- فمصدره: طهر كحكم حكما.
ويقال: طهرت المرأة من الحيض والرجل من الذنوب- بفتح الهاء وضمها وكسرها- ويقال منه: طهر الشيء- بالفتح- وطهر- بالضم-: طهارة فيهما، وقوله تعالى:. إِنَّهُمْ أُنااسٌ يَتَطَهَّرُونَ [سورة النمل، الآية 56] : أي يتنزهون عن الأدناس، قال:
ثياب بنى عوف طهارى نقية ... وأوجههم بيض المسافر غرّان
وهي النقاء من الدنس والنجس.
والتطهير: الاغتسال، يقال: «تطهرت المرأة» : إذا انقطع عنها الدم واغتسلت، وجمع الطهر: أطهار.
والطهور- بضم الطاء-: فعل الطهارة.
قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» .
[النسائي 1/ 87] والطهور- بفتح الطاء-: هو الطاهر في ذاته المطهر غيره كذا قال ثعلبة. والطهور- بالضم-: المصدر، وقد حكى فيهما الضم والفتح.
والطهوران: هما الماء والتراب.
سمي الأول طهورا لقوله تعالى:. وَأَنْزَلْناا مِنَ السَّمااءِ مااءً طَهُوراً [سورة الفرقان، الآية 48] .
أما التراب، فهو طيب طهور لقوله تعالى:. فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. [سورة النساء، الآية 43] .اصطلاحا: رفع ما يمنع الصلاة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب.
وعرفت: بأنها صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة أو فيه أو معه.
وهي: صفة حكمية توجب لمن قامت به رفع حدث أو إزالة خبث في الماء فيه واستباحة كل مفتقر إلى طهر في البدلية.
وهي: صفة حكمية تمنع من لم يتصف بها من مباشرة ما هي شرط فيه.
وهي- عند المالكية-: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأولان يرجعان للثوب والمكان، والأخير للشخص.
وهي: رفع حادث وإزالة نجس أو ما في معناهما، وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا نجسا ولكنه في معناهما.
وهي: ارتفاع الحدث وإزالة الخبث.
وهي: ارتفاع الحدث: أى زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وهي: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة.
قال الشيخ ابن عرفة- رضى الله عنه ونفع به- في صفة الطهارة: «صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث» .
والطهر شرعا: زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس.
«المطلع ص 625، والمغني لابن باطيش ص 91، ومعجم المغني 1/ 34- 1/ 21، والنظم المستعذب 1/ 9، والتوقيف ص 486، والاختيار 1/ 10، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 71، والثمر الداني ص 31، وتحرير التنبيه ص 34، ودليل السالك ص 28، والروض المربع ص 7، والتعريفات ص 123، والموسوعة الفقهية 29/ 91، 118» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید