المنشورات

الظهار:

لغة- بكسر الظاء المعجمة-: اشتقاقه من الظهر مصدر:
ظاهره مفاعلة من الظهر، فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظا بحسب اختلاف الأغراض، فيقال: «ظاهرت فلانا» : إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة، وإذا غايظته أيضا، وإن لم تدابره حقيقة باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة، وظاهرته: إذا نصرته، لأنه يقال:
«قاوى ظهره» : إذا نصره، وظاهر من امرأته: إذا قال: «أنت علىّ كظهر أمي» ، وظاهر بين ثوبين: إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلي كل منهما الآخر ظهرا للثوب. وغاية ما يلزم كون لفظ «الظهر» في بعض هذه التراكيب مجازا، وذلك لا يمنع الاشتقاق منه، ويكون المشتق مجازا أيضا.
وقيل: مأخوذ من الظهر، لأن الوطء ركوب، وهو غالبا يكون على الظهر ويؤيده أن عادة كثير من العرب وغيرهم إتيان النساء من قبل ظهورهن ولم تكن الأنصار تفعل غيره استبقاء للحياء وطلبا للستر، وكراهة لاجتماع الوجوه حينئذ والاطلاع على العورات، وأما المهاجرين فكانوا يأتونهن من قبل الوجه فتزوج مهاجرى أنصارية فراودها على ذلك فامتنعت، فأنزل الله تعالى: نِسااؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّاى شِئْتُمْ. [سورة البقرة، الآية 223] على أحد الوجوه في سبب نزولها.
والظهار والتظهر والتظاهر مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة: إذا غشيت فكأنه إذا قال: «أنت علىّ كظهر أمي» أراد: «ركوبك للنكاح حرام علىّ كركوب أمي للنكاح» فأقام الظهر مقام الركوب، لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، لأن الناكح راكب، وهذا من استعارات العرب في كلامها. وكان الظهار عند العرب ضربا من الطلاق. وفي الشرع: وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا منها شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد.
وفي «شرح فتح القدير» : هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية.
ولا تفريق بين الزوجين في الظهار ولكن يحرم به الوطء ودواعيه حتى يكفّر المظاهر، فإن كفّر حلت له زوجته بالعقد الأول.
وقال ابن عرفة: «تشبيه زوج زوجة أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل، والمعلق كالحاصل» ، ثمَّ قال: أو صوب منه: تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزءها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة. وعرف أيضا: تشبيه المسلم المكلف من تحل له من زوجة أو أمة أو جزئها بمحرمة عليه أصالة أو ظهرها وإن تعليقا.
أو هو أن يشبه الزوج أو السيد المكلف ولو سكران سواء كان حرّا أو عبدا زوجته أو أمته بمن تحرم عليه تأبيدا.
«المفردات ص 317، 318، والمصباح المنير (ظهر) ص 147، والتوقيف ص 493، والمغني لابن باطيش 1/ 533، ومعجم المغني 8/ 3، وأنيس الفقهاء ص 162، والمطلع ص 345، والاختيار 3/ 127، والفتاوى الهندية 1/ 505، وفتاوى قاضيخان 1/ 542، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 295، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 176، 177، والإقناع 3/ 92، والروض المربع ص 438، والكواكب الدرية 2/ 260، ونيل الأوطار 6/ 259، وفتح الرحيم 2/ 84، والتعريفات ص 126، والموسوعة الفقهية 29/ 189، 30/ 8» . 

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید