المنشورات
العهدة:
في اللغة: وثيقة المتبايعين، لأنه يرجع إليها عند الالتباس، وهي كتاب الشراء، أو هي الدرك: أى ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع أو وجد فيه عيب.
وفي الاصطلاح:
تطلق عند جمهور العلماء على هذين المعنيين: الوثيقة والدرك. وعرّفها المالكية: بأنها تعلق ضمان البيع بالبائع: أي كون المبيع في ضمان البائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة.
والضمان: أعم، والعهدة: أخص.
«الثمر الداني ص 433، والموسوعة الفقهية 28/ 221، 311» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
28 أبريل 2023
تعليقات (0)