المنشورات
الغصب:
لغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل القهر والظلم بلا حرابة.
شرعا: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده بلا خفية.
وهي مصدر: غصبه- بكسر الصاد- وقيل: اغتصبه أيضا، وغصبه منه وغصبه عليه والشيء غصب ومغصوب.
- الغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال، ولا في خمر المسم لأنها ليست بمتقومة محترمة، ولا في الحربي لأنه ليس بمحترم.
وقوله: «بغير إذن مالكه» : احترازا عن الوديعة.
وقوله: «خفية» : لتخرج السرقة.
قال ابن عرفة: الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلما وقهرا لا بخوف قتال.
فائدة:
القدر المشترك بين الغصب والإتلاف:
تفويت المنفعة على المالك ويختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيرها. أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد. كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية، وترتب الضمان.
السرقة: أخذ النصاب من حرزه على استخفاء.
الحرابة: الاستيلاء على الشيء مع تعذر الفوت.
الخيانة: هي جحد ما ائتمن عليه. الانتهاب: كالغصب إلا أنه يستخفى في أوله.
«المصباح المنير (غصب) ص 448، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 60، وتحرير التنبيه ص 210، والتوقيف ص 538، والمغرب 2/ 105، وشرح حدود ابن عرفة ص 466، والمطلع ص 274، ودستور العلماء 3/ 5، والتعريفات للجرجانى ص 141، وفتح الرحيم 3/ 119، والروض المربع ص 313، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 260، وفتح الوهاب 1/ 231، والموسوعة الفقهية 1/ 217، 2/ 218، 24/ 294، 28/ 216» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
29 أبريل 2023
تعليقات (0)