المنشورات

الغَلّة:

لغة: ما يتناوله الإنسان من دخل أرضه.
ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح الغلّة: على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها.
- قال الحنفية: يطلق مصطلح الغلة على الدّراهم التي تروّج في السوق في الحوائج الغالبة ويقبلها التجار ويأخذونها غير أن بيت المال يردها لعيب فيها.- ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى: أخص، وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم، ويريدون بها: ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة.
قال ابن عرفة: ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض.
«المفردات ص 445، والمصباح المنير (غلل) ص 451، والمغرب 2/ 110، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 142، والكليات 3/ 295، والتوقيف ص 540، والتعريفات ص 87، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 261، والموسوعة الفقهية 22/ 83، 24/ 66» .

 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید