المنشورات
الفاسد:
من الأعيان: ما تغير عن حاله واختل ما هو المقصود منه، يقال: «طعام فاسد إذا تغير، ولحم فاسد» : إذا أنتن.
واصطلاحا: قال السمرقندي: هو ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجه، لملازمة ما ليس بمشروع إياه بحكم الحال، مع تصور الانفصال في الجملة كالبيع عند أذان الجمعة.
وقال الجرجاني: هو الصحيح بأصله لا بوصفه.
قال: ويفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا بخمر وقبضه وأعتقه يعتق. وعند الجمهور: لا فرق بين الفاسد والباطل، وهو الفعل الذي لا يترتب عليه الأثر المقصور منه. راجع باطل.
«المفردات ص 379، وميزان الأصول ص 39، والتعريفات ص 143، والموجز في أصول الفقه ص 24، 25» .
مصادر و المراجع :
١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم
29 أبريل 2023
تعليقات (0)